تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
« الذخيرة ( 1 ) » لافرق بين فوات كلّ الصلاة وفوات الركعة . وعن المحقّق الثاني ( 2 ) أنّ المراد في عبارة الكتاب فوت القراءة . وفي « المسالك ( 3 ) » يحتمل أن يراد من عبارة الشرائع فوات الائتمام بأجمعه ، فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحبّ القطع وأن يريد فوات الركعة قال : ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقطع نيته عقيب تحريم الإمام ، لأنّه فرض الخوف بعد تحريم الإمام والحال أنّه لم يكمل النافلة ، فلا بدّ مع الإكمال من فوات جزء من الصلاة ، والذي عبّر به جماعة ودلّت عليه الرواية قطع النافلة متى أُقيمت الصلاة وإن لم يدخل في الصلاة ، ولا استبعاد في كون التأهّب للواجب والوقوف له وانتظار تكبيرة الإحرام ليكبّر معه بغير فصل أفضل من النافلة ، انتهى . ونحوه ما في « فوائد الشرائع ( 4 ) » وقد فهم منهما معنى إقامة الصلاة . وأمّا معنى دخول الإمام في الصلاة فهو الاشتغال بشئ من واجبات الصلاة كما قاله جماعة كما في « الذخيرة ( 5 ) » وقال : وعن جماعة أنّ الحكم يتعلّق بالمأموم متى أُقيمت الصلاة فيكون المراد حينئذ الاشتغال بشئ من المقدمات ، انتهى . وفي « مجمع البرهان » أنّ المراد بالدخول الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام ، إذ مجرّد الدخول إلى مكان الصلاة لا يوجب ذلك ، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباته مثل قد قامت الصلاة ( 6 ) . وأمّا التعبير بالجواز فالظاهر إرادة الاستحباب منه إذ لم يقل أحد بوجوب القطع ، وإرادة الإباحة محتمل لوروده مورد توهّم الحرمة فلا يستلزم الندب لكن
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 13 . ( 2 ) لم نعثر عليه في جامع المقاصد الذي هو المراد من مكان نقله عنه ظاهراً ولا على مَن نقله عنه ، فراجع . ( 3 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 321 . ( 4 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 58 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 5 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 14 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 329 .