تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
والنهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والفوائد الملية ( 3 ) » أنّه يقطعها إذا أُقيمت الصلاة من دون قيد خوف فوت ، وهو المنقول ( 4 ) عن عليّ بن الحسين بن بابويه والقاضي ، واستحسنه في « المسالك ( 5 ) » . وفي « الدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والنفلية ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) وإيضاح النافع » أنّه يقطعها إذا أحرم الإمام من دون تقييد بخوف فوت . وفي « الإرشاد ( 11 ) والروض ( 12 ) » أنّه يقطعها إذا دخل الإمام في الصلاة من دون قيد أيضاً . وفي « فوائد الشرائع ( 13 ) » أنّ ظاهر الرواية يقتضي أنّ ذلك إذا دخل الإمام موضع الصلاة ، فالحظ ما بين العبارات من التفاوت ، وينبغي أن يعرف أنّ ما يخاف فوته ما هو ؟ وما المراد بالدخول وبإقامة الصلاة ؟ وما مراد مَن عبّر بالجواز كالشيخ في « النهاية ( 14 ) » وغيره ( 15 ) ؟ ففي « إيضاح النافع والمدارك ( 16 ) » أنّ المراد فوات ركعة . وفي
هامش
( 1 ) النهاية : في الجماعة ص 119 . ( 2 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 289 . ( 3 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 303 . ( 4 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 85 و 86 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 321 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 222 . ( 7 ) البيان : في الجماعة ص 130 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص 47 . ( 9 ) النفلية : في الجماعة ص 142 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 114 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج 1 ص 273 . ( 12 ) روض الجنان : في الجماعة ص 377 س 14 . ( 13 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 58 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 14 ) النهاية : في الجماعة ص 118 . ( 15 ) المهذّب : في الجماعة ج 1 ص 81 . ( 16 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 346 .