شرح
والنهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والفوائد الملية ( 3 ) » أنّه يقطعها إذا أُقيمت الصلاة من دون
قيد خوف فوت ، وهو المنقول ( 4 ) عن عليّ بن الحسين بن بابويه والقاضي ،
واستحسنه في « المسالك ( 5 ) » . وفي « الدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والنفلية ( 9 )
والموجز الحاوي ( 10 ) وإيضاح النافع » أنّه يقطعها إذا أحرم الإمام من دون تقييد
بخوف فوت . وفي « الإرشاد ( 11 ) والروض ( 12 ) » أنّه يقطعها إذا دخل الإمام في الصلاة من دون
قيد أيضاً . وفي « فوائد الشرائع ( 13 ) » أنّ ظاهر الرواية يقتضي أنّ ذلك إذا دخل
الإمام موضع الصلاة ، فالحظ ما بين العبارات من التفاوت ، وينبغي أن يعرف أنّ ما
يخاف فوته ما هو ؟ وما المراد بالدخول وبإقامة الصلاة ؟ وما مراد مَن عبّر بالجواز
كالشيخ في « النهاية ( 14 ) » وغيره ( 15 ) ؟
ففي « إيضاح النافع والمدارك ( 16 ) » أنّ المراد فوات ركعة . وفي
هامش
( 1 ) النهاية : في الجماعة ص 119 .
( 2 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 289 .
( 3 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 303 .
( 4 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 85 و 86 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 321 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 222 .
( 7 ) البيان : في الجماعة ص 130 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص 47 .
( 9 ) النفلية : في الجماعة ص 142 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 114 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج 1 ص 273 .
( 12 ) روض الجنان : في الجماعة ص 377 س 14 .
( 13 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 58 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 14 ) النهاية : في الجماعة ص 118 .
( 15 ) المهذّب : في الجماعة ج 1 ص 81 .
( 16 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 346 .