وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلاّ أتمّ
ركعتين ،
شرح
الأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط وأنّه يكره للمأموم أن يسمع شيئاً من ذلك ، وبه
صرّح جماعة ( 1 ) كثيرون .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وقطع النافلة لو أحرم الإمام
في الأثناء إن خاف الفوات وإلاّ أتمّ ركعتين ) وفاقاً « للمبسوط ( 2 )
والخلاف ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) وكشف
الالتباس ( 9 ) والهلالية وإرشاد الجعفرية ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) »
وغيرها ( 13 ) لكن عبارة « الخلاف » هكذا : إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثمّ أحرم
الإمام بالفرض فإن علم أنّه لا يفوت الفرض تمّم نافلته ، وإن علم أنّه تفوته
الجماعة قطعها ، انتهى فتأمّل . وفي « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 14 )
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : ج 1 ص 802 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 159 ، والعلاّمة
في نهاية الإحكام : ج 2 ص 161 .
( 2 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 157 .
( 3 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 565 مسألة 318 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 126 .
( 5 ) المختصر النافع : في الجماعة ص 48 .
( 6 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 383 س 10 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 336 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 159 .
( 9 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 185 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك الرقم : 2733 ) .
( 10 ) المطالب المظفريّة : في الجماعة ص 167 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 11 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 346 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 12 .
( 13 ) كالحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 257 .
( 14 ) فقه الرّضا ( ع ) : في الجماعة ص 145 .