تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وإسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين ،
شرح
« الخلاف ( 1 ) » في فصل كيفية الصلاة ، وقال فيه في المقام : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذّن من كمال الأذان ونقل عن أبي حنيفة أنّه قال : يجوز إذا قال المؤذّن حيّ على الصلاة ، ثمّ ادّعى الإجماع على ما ادّعاه ، وقد يظهر منه أنّ الخلاف بينه وبين أبي حنيفة في الجواز والمشروعية لا الاستحباب وهو غير ما نحن فيه ، فتأمّل . وقال في « المبسوط ( 2 ) » مثل ما قال أخيراً في « الخلاف » من دون تفاوت أصلا ، وقد عنى به الإقامة قطعاً بقرينة قوله في « المبسوط » بعد ذلك : وكذا وقت الإحرام ، والمشهور أنّه عند قد قامت الصلاة كما في « الذكرى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » وعليه عامّة من تأخّر كما في « الرياض ( 6 ) » ونقل عن بعض أصحابنا في « المختلف ( 7 ) والذكرى ( 8 ) » أنّه عند حيّ على الصلاة وقد عرفت أنّه قول أبي حنيفة .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين ) كما صرّح به جماعة كثيرون ( 9 ) ، وزاد في « التذكرة ( 10 ) » ذكر الركوع والسجود واستفاد آخرون ( 11 ) من رواية أبي بصير ( 12 ) أنّه يستحبّ له إسماع جميع
هامش
( 1 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 546 مسألة 315 . ( 2 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 157 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 473 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 346 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 179 . ( 6 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 328 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 90 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 473 . ( 9 ) منهم الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 159 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ص 144 ، وابن البراج في المهذّب : ج 1 ص 82 ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص 100 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 347 . ( 11 ) منهم البحراني في الحدائق : في الجماعة ج 11 ص 174 والمصنّف في نهاية الإحكام : ج 2 ص 161 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 4 ص 342 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : في الجماعة ح 170 ج 3 ص 49 .