شرح
لذلك ذكراً في « الهداية والمقنع والفقيه » ولعلّهم فهموه ممّا نقلوه عنه من أنّ من
المأمومين مَن لا صلاة له . . . إلى آخر كلامه ، وفيه نظر ظاهر .
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال : تقديم المأموم إمّا أن يكون في رفع
الرأس من الركوع أو السجود أوفي نفس الركوع أو السجود ، وذلك إمّا أن يكون
عمداً أو سهواً ، فإن تقدّم عليه في رفع الرأس من الركوع أو السجود عمداً
فالمشهور أنّه يستمرّ كما في « الاثنا عشرية ( 1 ) والنجيبية والذخيرة ( 2 ) والكفاية ( 3 )
والحدائق ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » . وفي « الذكرى ( 6 ) » نسبته إلى المتأخّرين كما هو الظاهر من
آخر كلامه مع كون المسائل الأربع من واد واحد كما ستسمع . وفي « المدارك ( 7 ) »
أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، وظاهر « التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) »
نسبته إلى علمائنا كما أفصح بذلك آخر كلامه . وفي « إيضاح النافع » للشيخ
إبراهيم القطيفي « والنجيبية » أنّه مستقرّ نظر المتأخّرين ، وهو خيرة
« النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والمنتهى ( 15 )
هامش
( 1 ) الاثنا عشرية : في الجماعة ص 8 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 398 س 30 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 24 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 142 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 162 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 445 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 327 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 346 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 136 .
( 10 ) النهاية : في الجماعة ص 116 .
( 11 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 159 .
( 12 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 288 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 123 .
( 14 ) المختصر النافع : في الجماعة ص 47 .
( 15 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 379 س 16 .