شرح
الوارد في مصلّيين « قال كلّ منهما : كنتُ إماماً » والمروي عن « قرب الإسناد ( 1 ) »
عن الرجل يصلّي أله أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبّر إلاّ مع الإمام ، فإن كبّر قبله
أعاد . لكن الخبر يجب تأويله أو حمله على التقية أو طرحه للإجماع المعلوم على
ترك المقارنة فيها أي التكبيرة . وفسّرت - أي المتابعة - في « إرشاد الجعفرية ( 2 ) » بأن
يكون متأخّراً عنه . وفي « الروض ( 3 ) » بأن لا يتقدّمه بالشروع فيها ولا الفراغ منها .
وقد نصّ على جواز المقارنة المصنّف في « المنتهى ( 4 ) » والشهيدان ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) .
وفي « المفاتيح ( 7 ) » الإجماع عليه . وقال الصدوق ( 8 ) والشهيد الثاني ( 9 ) في « الروضة »
بانتفاء الفضيلة مع المساوقة . وفي « الميسية والروض ( 10 ) والفوائد الملية ( 11 )
والذخيرة ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) نقصها بها لا انتفائها بالكلّية حيث قالوا : إنّ التأخّر أفضل .
وصريح « المفاتيح ( 14 ) » وظاهر الباقين ثبوتها تامّة . وقد نقل في « الذكرى ( 15 ) »
وغيرها ( 16 ) القول بجواز المقارنة في التكبيرة وهو قول الشيخ في
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : باب الصلاة على الجنازة ح 854 ص 218 ( طبع مؤسّسة آل البيت ( عليهم السلام ) ) .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 163 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : 2776 ) .
( 3 ) روض الجنان : في الجماعة ص 373 س 21 .
( 4 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 379 س 21 .
( 5 ) البيان : في صلاة الجماعة ص 138 ، روض الجنان : في الجماعة ص 373 س 22 .
( 6 ) كصاحب المدارك : في الجماعة ج 4 ص 326 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجماعة ج 1 ص 162 .
( 8 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 475 .
( 9 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 801 .
( 10 ) روض الجنان : في الجماعة ص 373 س 22 .
( 11 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 289 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 398 س 21 .
( 13 ) كبحار الأنوار : باب أحكام الجماعة ج 88 ص 74 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 162 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 445 .
( 16 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 398 س 23 .