تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام ، والناسي يعود . ويستحبّ أن يسبّح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرأها حينئذ ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) » في أوائل كتاب الصلاة ، وحكاه في « المنتهى ( 2 ) » عن أبي حنيفة . وقال في « نهاية الإحكام ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » فيه إشكال . وليعلم أنّ من قال بوجوب المتابعة في الأقوال يقيّده بالسماع وهو غير بعيد ، وعدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام لا يقضي بعدم الوجوب ، إذ لهم أن يقولوا إذا علم عدم قوله يجب أن لا يقول أو يجب التأخير ما دام لم يظنّ قوله ، وقد قيّد جماعة ( 5 ) جواز التقدّم بالسلام بالعذر أو بقصد الانفراد ، وقال جماعة ( 6 ) : إنّ المسبوق لا يقوم إلاّ بعد تسليم الإمام ، ومن المعلوم أنّ تلك متابعة في الأقوال فتأمّل ، وقد يؤيّد عدم الوجوب بالمشقّة لغلبة الغفلة وعدم تحصيل الظنّ غالباً فقد يؤول إلى ترك المتابعة ، وإلاّ فقضية الأصل ومراعاة الاحتياط الوجوب ، فليتأمّل .[ في تقديم المأموم على الإمام ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام والناسي يعود ) قال في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 103 . ( 2 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 379 س 21 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 135 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 347 . ( 5 ) كالمحقّق الأوّل في الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 126 و 127 ، والسيّد العاملي في المدارك : ج 4 ص 387 ، وابن فهد في المهذّب البارع : ج 1 ص 472 . ( 6 ) كابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص 100 ، وابن زهرة في غنية النزوع : ص 89 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 377 س 7 .