شرح
شطراً صالحاً نافعاً فيما نحن فيه .وينبغي التعرّض لبيان حكم المسبوق لأنّك بعد أن أحطت خبراً بحال قراءة
المأموم ناسب أن نذكر حكم قراءة المسبوق . وفي « المدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 )
والكفاية ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » أنّ أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لقراءة المأموم إذا أدرك
الإمام في الركعتين الأخيرتين . قلت : والأمر كما ذكروا ولعلّهم أحالوه على ما
ذكروه في المأموم ، وقد اقتصر جماعة - ممّن تعرّض لحكم قراءته كأبي المكارم ( 5 )
وأبي المجد ( 6 ) والمحقّق ( 7 ) والمصنّف ( 8 ) في بعض كتبه وغيرهم ( 9 ) - على قولهم : كلّما
يدركه المأموم فهو أوّل صلاته . وحكى عليه الإجماع في « الغنية ( 10 ) والمعتبر ( 11 )
والمنتهى ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والروض ( 14 ) والغرية والمفاتيح ( 15 ) » وظاهر « نهاية
الإحكام ( 16 ) » . ونقل بعضهم ( 17 ) الخلاف في ذلك عن أبي علي . ولعلّه يوافق أبي حنيفة ( 18 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 383 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 400 س 34 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 38 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 241 .
( 5 ) غنية النزوع : في الجماعة ص 89 .
( 6 ) إشارة السبق : في الجماعة ص 96 .
( 7 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 446 .
( 8 ) كمنتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 383 س 29 .
( 9 ) كالشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج 4 ص 451 .
( 10 ) تقدّم آنفاً .
( 11 ) تقدّم آنفاً .
( 12 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 383 س 29 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 321 .
( 14 ) روض الجنان : في الجماعة ص 376 سطر ما قبل الأخير .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 167 .
( 16 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 134 .
( 17 ) لم نعثر على ناقله حسب ما تصفّحنا في كتب القوم .
( 18 ) المجموع : في الجماعة ج 4 ص 220 .