شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والنفلية ( 2 ) والفوائد الملية ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 )
والذخيرة ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » أنّ قراءته مستحبّة . وفي « المفاتيح ( 8 ) » فيه قولان ; وقد
يظهر من المولى الأردبيلي ( 9 ) والخراساني ( 10 ) الميل إلى الوجوب بعد حكمهما
بالاستحباب .
وأمّا المنقول ( 11 ) من كلام المرتضى فهو قوله : لو فاتته ركعتان من الظهر أو
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 135 .
( 2 ) النفلية : في الجماعة ص 141 .
( 3 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 302 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 327 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 383 .
( 6 ) قال المحقّق السبزواري : لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في
الركعتين الأخيرتين وقال المصنّف في المنتهى الأقرب عندي أنّ القراءة مستحبّة ونقل عن
بعض فقهائنا الوجوب - إلى أن قال : - وبالجملة إثبات الوجوب بمجرّد الرواية لا يخلو عن
إشكال ، نعم لقائل أن يقول : قد ثبت بالروايتين رجحان القراءة فتصحّ الصلاة معها وبدونها لم
تثبت صحّتها ، إذ لا دليل عليه لاختصاص الأدلّة الدالّة بسقوط القراءة عن المأموم
وتحريمها أو كراهتها له بغير محلّ البحث كما ذكرنا ، فحينئذ يتوقّف التعيين بالبراءة من
التكليف الثابت على القراءة فإذن القول بالوجوب قويّ ، انتهى موضع الحاجة . ( الذخيرة في
المعاد : في الجماعة ص 400 س 34 - 43 ) .
وقال في الكفاية : لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين
الأخيرتين ، واستقرب العلاّمة في المنتهى استحباب القراءة ونقل عن بعض فقهائنا القول
بالوجوب وهو قويّ ، انتهى ( كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 سطر 32 ) .
وهاتان العبارتان كما ترى صريحة في الفتوى بوجوب قراءة المأموم الّذي أدرك الإمام في
الركعتين الأخيرتين ، فما في الشرح من دعوى ميله إلى الوجوب بعد حكمه بالاستحباب
لعلّه غفلة أو محمول على أنّ النسخة الموجودة عنده كانت كما قال .
( 7 ) مر آنفا في هامش رقم ( 6 ) .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 167 .
( 9 ) تقدّم آنفاً .
( 10 ) تقدّم آنفاً .
( 11 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : ج 3 ص 84 .