شرح
ولا ريب أنّ الإعادة مع عدم التمكّن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط . وفي
« الدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) والجعفرية ( 5 ) وشرحيها ( 6 ) » أنّه
يجب عليه إتمامها في الركوع . قال في « الدروس ( 7 ) » : إن أمكن ذلك وإلاّ سقطت ،
ونحوه ما في « الذكرى ( 8 ) » . وفيها أيضاً وفي « الموجز ( 9 ) والجعفرية ( 10 ) وشرحيها ( 11 ) »
أنّه لو اضطرّ إلى القيام قبل تشهّده قام وتشهّد قائماً ، وبذلك صرّح عليّ بن بابويه
فيما نقل ( 12 ) من عبارته .
وقال الشيخ : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع
الفريضة ، بل يدخل معه في صلاته ويتمّ هو في نفسه فإذا فرغ سلّم وتابعه نفلا ، فإن
وافق حال تشهّده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهّده على الشهادتين والصلاة
على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إيماءً ويقوم مع الإمام ( 13 ) . وصرّح جماعة ( 14 ) في المسألة بأنّه
لا يعيد وإن بقي الوقت ، وهو المستفاد من كلام الآخرين ( 15 ) . وفي « الذكرى »
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 224 .
( 2 ) البيان : في الجماعة ص 144 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 447 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 114 .
( 5 ) الرسالة الجعفرية ( الرسائل العشر : ج 1 ) في الجماعة ص 128 .
( 6 ) راجع المطالب المظفّرية ص 166 سطر ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 7 ) الدروس الشرعيّة : في الجماعة ج 1 ص 224 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 447 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 114 .
( 10 ) رسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 128 .
( 11 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 166 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 12 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : ج 3 ص 87 .
( 13 ) النهاية : في الجماعة ص 118 .
( 14 ) منهم : أبو العبّاس في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 114 .
( 15 ) كالمحقّق في المعتبر : ج 2 ص 446 ، والمطالب المظفّرية ص 166 السطر الأخير ( مخطوط
في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) وابن البرّاج في المهذّب : ج 1 ص 81 .