تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وقضية قوله في « المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) » أنّه لا يجوز ترك القراءة على حال وأنّه لا يجوز أقلّ من الفاتحة ، أنّه إذا لم يدرك القراءة معهم لم يجز له الاعتداد بتلك الصلاة كما إذا أدركهم في الركوع ، وهو خلاف ما نصّ عليه في « التهذيب ( 3 ) » وخلاف ما في « الهداية ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والبيان ( 6 ) » فإنّهم قالوا بأنّه يعتدّ بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع وعبارتا « المقنع والهداية » قوله : وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع . وقضية كلاميه في « المبسوط والنهاية » أيضاً أنّه لو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة وجبت إعادة الصلاة . وهو خيرة « التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) » . وقال في « التهذيب ( 9 ) » : إنّه تسقط الفاتحة ، وهو خيرة « الجعفرية ( 10 ) وشرحيها ( 11 ) والروضة ( 12 ) » . وفي « المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » فيه إشكال ، قالا :
هامش
( 1 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 158 . ( 2 ) النهاية : في الجماعة ص 113 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : في الجماعة ذيل ح 132 ج 3 ص 37 . ( 4 ) المقنع : في الجماعة ص 114 . ( 5 ) الهداية : في الجماعة ص 147 . ( 6 ) البيان : في الجماعة ص 144 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 344 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 161 . ( 9 ) تقدّم آنفا . ( 10 ) لم نعثر عليه في الجعفرية . ( 11 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 166 سطر ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 12 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 808 . ( 13 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 326 . ( 14 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 398 س 17 . ( 15 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 19 .