شرح
وقضية قوله في « المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) » أنّه لا يجوز ترك القراءة على حال
وأنّه لا يجوز أقلّ من الفاتحة ، أنّه إذا لم يدرك القراءة معهم لم يجز له الاعتداد
بتلك الصلاة كما إذا أدركهم في الركوع ، وهو خلاف ما نصّ عليه في « التهذيب ( 3 ) »
وخلاف ما في « الهداية ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والبيان ( 6 ) » فإنّهم قالوا بأنّه يعتدّ بتلك الصلاة بعد
أن يكون قد أدرك الركوع وعبارتا « المقنع والهداية » قوله : وإن لم تلحق القراءة
وخشيت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع .
وقضية كلاميه في « المبسوط والنهاية » أيضاً أنّه لو ركع الإمام قبل فراغ
المأموم من الفاتحة وجبت إعادة الصلاة . وهو خيرة « التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) » .
وقال في « التهذيب ( 9 ) » : إنّه تسقط الفاتحة ، وهو خيرة « الجعفرية ( 10 ) وشرحيها ( 11 )
والروضة ( 12 ) » . وفي « المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » فيه إشكال ، قالا :
هامش
( 1 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 158 .
( 2 ) النهاية : في الجماعة ص 113 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : في الجماعة ذيل ح 132 ج 3 ص 37 .
( 4 ) المقنع : في الجماعة ص 114 .
( 5 ) الهداية : في الجماعة ص 147 .
( 6 ) البيان : في الجماعة ص 144 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 344 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 161 .
( 9 ) تقدّم آنفا .
( 10 ) لم نعثر عليه في الجعفرية .
( 11 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 166 سطر ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 12 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 808 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 326 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 398 س 17 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 19 .