شرح
له من إسماع أُذنيه وما ورد أنّه مثل حديث النفس فعلى طريق المبالغة
والاستيعاب لأنّه لا يسمّى قارئاً . وفي « المفاتيح ( 1 ) » الأحوط الجمع بين القراءة
والإنصات مهما أمكن .
وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذّر السورة إجماعاً كما في « المدارك ( 2 ) » وبلا
خلاف كما في « الذخيرة ( 3 ) » وقد نصّ عليه في « المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 )
والمفاتيح ( 13 ) » .
هامش
( 1 ) راجع هامش 12 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 325 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 398 س 9 .
( 4 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 158 .
( 5 ) النهاية : في الجماعة ص 113 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 344 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 161 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 447 .
( 9 ) لم نجد في الدروس والبيان ما يكون نصّاً في الحكم المنسوب إليهما من الشارح ، نعم
يمكن أن يريد الشارح من النصّ المنسوب إلى عبارتيهما العموم ، فإنّ في الأوّل بعد حكمه
باستحباب حضور جماعة العامّة كالخاصّة قال : ويقرأ في الجهرية سرّاً ولو مثل حديث
النفس ويسقط لو فجأه ركوعهم فيتمّ فيه إن أمكن وإلاّ سقط ، انتهى . فإنّ الحكم بسقوط
القراءة تقيّة من الإمام العامّي يشمل سقوطها بالنسبة إلى السورة أيضاً . وقال في الثاني :
وتبطل لو أخلّ بالفاتحة عمداً أو جهلا أو بالسورة كذلك لغير ضرورة . وقال أيضاً في موضع
آخر : وفي آخر الوقت الحمد . وقال في موضع ثالث : ولو وجده راكعاً فدخل معه تقيّةً
فالأقرب سقوط القراءة ، انتهى . وتلك العبارات تدلّ على سقوط السورة عند الضرورة
والضيق الشامل للمقام ، فراجع الدروس : ج 1 ص 224 ، والبيان : ص 81 و 82 .
( 10 ) مر آنفا في هامش رقم ( 9 ) .
( 11 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 808 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 19 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 163 .