شرح
فالأفضل القراءة ، ثمّ قال : ولو كانت سرّاً قال الشيخ : تستحبّ قراءة الحمد خاصّة .
وقال في « نهاية الإحكام ( 1 ) » مثل ما قاله في التذكرة في جميع ما ذكر ما عدا دعوى
الإجماع وما عدا النقل الأخير عن الشيخ فإنّه لم يدّع فيها الإجماع ولا نقل عن
الشيخ قراءة الحمد خاصّة .
وقال في « المنتهى ( 2 ) » : يسقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب أهل
البيت ، ثمّ قال : قال الشيخان : لا تجوز القراءة خلف مَن يقتدى به في الجهرية إذا
سمع قراءة الإمام ، ثمّ قال : لو لم يسمع في الجهرية ولا همهمتها استحبّ له القراءة ،
ثمّ قال : وقال الشيخ في التهذيب : تجب عليه القراءة ، لأنّ الأمر يدلّ على
الوجوب ، ثمّ قال : وفيه نظر ، لأنّه كذلك ما لم يعارضه غيره وقد عارضه هنا ، ثمّ
ساق خبر ابن يقطين ، ثم قال : قال في المبسوط : لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن
يقرأ ، ولعلّه استناد إلى ما رواه في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ ساق
الرواية ، ثمّ قال : قال الشيخ : يستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في الإخفاتية وأطلق
القول بذلك ، ثم قال : وقال السيّد : لا يقرأ في الأُوليين ويقرأ أو يسبّح في
الأخيرتين ، والأولى ما قاله السيّد لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وساق الرواية وأردفها برواية أبي خديجة .
وقال في « التلخيص ( 3 ) » : يكره قراءة المأموم على رأي إلاّ في الجهرية مع عدم
السماع . وقال في « تخليصه » : نهى الشيخ في النهاية عن القراءة خلف مَن يقتدى به
مطلقاً إلاّ في الجهرية مع السماع كالهمهمة ، قال : فإنّه جائز وإن لم يسمع ولو مثل
الهمهمة قرأ لنفسه . وبمثله قال في المبسوط لكنّه صرّح بعدم جواز القراءة حالة
النهي المذكور ، انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 160 ، وعبارته كما قال في الشرح إلاّ أنّه نقل عن
الشيخ استحباب قراءة الحمد خاصة في السرّية ، فراجع .
( 2 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 378 س 4 و 17 .
( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 27 ) ص 569 .