شرح
الركعتين الأُوليين في جميع الصلوات الّتي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر فيها إلاّ
أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه . وروي ( 1 ) أنّه
ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئاً وتلزمه القراءة فيما خافت ،
وروي ( 2 ) أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإمام . وأمّا الركعتان الأخيرتان فقد روي ( 3 )
أنّه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح . وروي ( 4 ) أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح ،
والأوّل أظهر لما قدّمناه .
وقال في « المعتبر ( 5 ) » : تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر
وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ . وقال : وتسقط القراءة عن
المأموم وعليه اتفاق العلماء . وقال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية
إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة . ولعلّه استناد إلى رواية يونس ( 6 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه » وفي رواية الحلبي ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) :
« إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلاّ أن
تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قراءته . والأولى أن يكون النهي على الكراهة
لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج ( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر بالجهر لينصت
من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ . والتعليل بالإنصات يؤذن
بالاستحباب ، ثمّ قال : إذا لم يسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل ، وبه
روايات منها رواية عبد الله بن المغيرة ( 9 ) عن قتيبة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت
خلف من ترتضي به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وإن كنت تسمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجماعة ح 5 ج 5 ص 422 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجماعة ح 9 - 11 ج 5 ص 427 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجماعة ح 9 - 11 ج 5 ص 427 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجماعة ح 9 - 11 ج 5 ص 427 .
( 5 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 420 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجماعة ح 14 ج 5 ص 424 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 1 ج 5 ص 421 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجماعة : ح 5 و 7 ج 5 ص 422 - 424 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجماعة : ح 5 و 7 ج 5 ص 422 - 424 .