تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الهمهمة فلا تقرأ ويدلّ على أنّ ذلك على الفضل لاعلى الوجوب رواية علي بن يقطين ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي خلف من يقتدى به فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صَمت وإن قرأ . ثمّ قال : أطلق الشيخ رحمه الله تعالى استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية للمأموم والأولى ترك القراءة في الأُوليين ، وفي الأخيرتين روايتان إحداهما رواية ابن سنان ( 2 ) عن « أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان مأموناً على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين . والأُخرى رواية أبي خديجة ( 3 ) عنه قال : إذا كنت في الأخيرتين فقل للّذين خلفك يقرأون فاتحة الكتاب ( 4 ) . وقال ابن عمّه نجيب الدين بن سعيد رحمه الله تعالى على ما نقل ( 5 ) : ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها ، فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ ، وإن كان في صلاة إخفات سبّح مع نفسه وحمد الله وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر به . وقال في « المختلف » : والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجماعة : ح 11 ج 5 ص 424 . ( 2 ) خبر ابن سنان المروي في الشرح مصحّف وصحيحه هو الّذي رواه في التهذيب فإنّه قال : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتّى تفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأُولتين وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شئ تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب . ورواه في الوسائل عن ابن سعيد عن صفوان عن ابن سنان - يعنى عبد الله بن الحسن - باسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولا شكّ أنّ ما في الوسائل غلط محض ، فإنّ ابن سنان هو عبد الله بن سنان لا عبد الله بن الحسن ، ومع ذلك إنّما يروي ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلا واسطة وليس بينهما أسناد ، فتأمّل وراجع التهذيب : ج 3 ص 35 ح 123 ، والوسائل : ب 31 من أبواب الجماعة ح 9 ج 5 ص 423 . ( 3 ) عبارتها هكذا : فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، راجع وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجماعة ح 6 ج 5 ص 426 . ( 4 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 421 . ( 5 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج 4 ص 460 .