شرح
الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة
الإمام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية ، كذا نقل عنه في
« الذكرى ( 1 ) » وهو معنى ما نقله عنه في « الروض ( 2 ) » وفي نسخة ( 3 ) اُخرى : من
الإخفاتية .
وقال في « الشرائع ( 4 ) » : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلاّ إذا كانت
الصلاة جهرية ثمّ لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحبّ أن يقرأ الحمد
فيما لا يجهر فيه ، والأوّل أشبه . وقال في « النافع ( 5 ) » تكره القراءة في الإخفاتية
على الأشهر ، وكذا تكره في الصلوات الجهرية لو سمع القراءة ولو همهمة .
وقال في « كشف الرموز ( 6 ) - بعد أن روى عن الحلبي ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ سمعت قراءته أو لم تسمع إلاّ أن يكون
صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ - ما نصّه : وهو اختيار الشيخ في المبسوط
والنهاية وعلم الهدى وأبي الصلاح ، ثمّ نقل قول ابن أبي عقيل والمتأخّر وسلاّر ، ثمّ
قال : والأصحّ في الروايات والأظهر في الأقوال هو الأوّل .
وقال في « التذكرة ( 8 ) » لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية
أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الإمام أم لا ، ولا يستحبّ في الجهرية مع السماع عند
علمائنا أجمع ، ثمّ نقل عن الشيخين أنّه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو
همهمة ، ثمّ قال : يحتمل الكراهية ، وقال : لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 462 .
( 2 ) روض الجنان : في الجماعة ص 373 س 6 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 78 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 123 .
( 5 ) المختصر النافع : في الجماعة ص 47 .
( 6 ) كشف الرموز : في الجماعة ج 1 ص 213 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 421 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 339 و 341 و 342 .