شرح
وروى عن الحلبي ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه
سمعت قراءته أو لم تسمع إلاّ أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع
فاقرأ . قال : وفي رواية عبيد بن زرارة ( 2 ) : أنّه من سمع الهمهمة فلا يقرأ . وفي رواية
زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأُولتين وأنصت
لقراءته ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين . وروى بكر بن محمد ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) :
إنّي لأكره للمؤمن لكم أن يصلّي خلف الإمام لا يجهر فيها فيقوم كأنّه حمار ، قلت :
ما يصنع ؟ قال : يسبّح .
وقال في « المراسم ( 5 ) » في القسم المندوب : وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام ،
وروي أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب والأثبت الأوّل .
وقال القاضي فيما نقل ( 6 ) عنه : ومتى أمّ من يصحّ تقدّمه بغيره في صلاة جهر
وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يستمع قراءته ، وإن كان لا يسمع قراءته كان مخيّراً بين
القراءة وتركها ، وإن كان صلاة إخفات استحبّ للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب
وحدها ، ويجوز أن يسبّح الله ويحمده .
وقال أبو الصلاح فيما نقل ( 7 ) عنه : ولا تقرأ خلفه في الأُوليين من كلّ صلاة ولا
في الغداة إلاّ أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو
في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح
والقراءة أفضل .
وقال ابن حمزة في « الواسطة » على ما نقل ( 8 ) عنه : فالواجب أربعة أشياء :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح 1158 و 1161 و 1162 ج 1 ص 390 - 392 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح 1158 و 1161 و 1162 ج 1 ص 390 - 392 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح 1158 و 1161 و 1162 ج 1 ص 390 - 392 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح 1158 و 1161 و 1162 ج 1 ص 390 - 392 .
( 5 ) المراسم : في الجماعة ص 87 .
( 6 ) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج 4 ص 457 .
( 7 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة ج 3 ص 76 .
( 8 ) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج 4 ص 457 .