وفي اشتراط الحرّيّة قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة .
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميّزاً على رأي إلاّ في النفل ،
ولا إمامة المجنون ، وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد
الزنا ويجوز ولد الشبهة ،
شرح
عليه في الجهرية والإخفاتية . وفي « المبسوط » الأُمّي من لا يحسن قراءة الحمد ( 1 ) .
وفي غيره : ولا السورة ( 2 ) وقال جماعة من المتأخّرين ( 3 ) : إنّه الّذي لا يحسن قراءة
الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً . وفي « الرياض » أنّ
المراد به ذلك من غير خلاف ( 4 ) .
وصرّح جماعة منهم الشيخ في « المبسوط ( 5 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 6 ) »
وغيرها ( 7 ) أنّه لو صلّى القارئ خلف الأُمّي بطلت صلاة المأموم خاصّة ، وقيّده
المصنّف بكون القارئ غير صالح للإمامة وإلاّ وجب على الأُمّي الاقتداء به فبدونه
تبطل صلاته ، ونقل ( 8 ) عن أبي حنيفة بطلان صلاتهما معاً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي اشتراط الحرّيّة قولان ) تقدّم
الكلام فيه في بحث الجمعة ( 9 ) بما لا مزيد عليه ، فليراجع .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 154 .
( 2 ) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 395 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 809 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : في الجماعة ج 4 ص 332 .
( 4 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 332 .
( 5 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 154 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 291 .
( 7 ) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 146 .
( 8 ) نقله عنه العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 292 .
( 9 ) تقدّم في ج 3 ص 95 .