تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وفي اشتراط الحرّيّة قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة . ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميّزاً على رأي إلاّ في النفل ، ولا إمامة المجنون ، وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة ،
شرح
عليه في الجهرية والإخفاتية . وفي « المبسوط » الأُمّي من لا يحسن قراءة الحمد ( 1 ) . وفي غيره : ولا السورة ( 2 ) وقال جماعة من المتأخّرين ( 3 ) : إنّه الّذي لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً . وفي « الرياض » أنّ المراد به ذلك من غير خلاف ( 4 ) . وصرّح جماعة منهم الشيخ في « المبسوط ( 5 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) أنّه لو صلّى القارئ خلف الأُمّي بطلت صلاة المأموم خاصّة ، وقيّده المصنّف بكون القارئ غير صالح للإمامة وإلاّ وجب على الأُمّي الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته ، ونقل ( 8 ) عن أبي حنيفة بطلان صلاتهما معاً . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي اشتراط الحرّيّة قولان ) تقدّم الكلام فيه في بحث الجمعة ( 9 ) بما لا مزيد عليه ، فليراجع .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 154 . ( 2 ) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 395 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 809 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 332 . ( 4 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 332 . ( 5 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 154 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 291 . ( 7 ) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 146 . ( 8 ) نقله عنه العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 292 . ( 9 ) تقدّم في ج 3 ص 95 .