والأُمّيّة إن كان المأموم قارئاً ،
شرح
والمنتهى ( 1 ) » الإجماع على أنّه لا يؤمّ القاعد القائم ، وفى بعضها التصريح بعدم
الجواز « كالخلاف » . وفي « التذكرة » فلو صلّوا خلف القاعد قياماً بطلت صلاتهم
عندنا ( 2 ) . وفيها ( 3 ) وفي « نهاية الإحكام ( 4 ) » يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله
إجماعاً . وفي « التذكرة » ولا يشترط كونه إماماً راتباً ولا ممّن يرجى زوال عجزه
إجماعاً ( 5 ) . وسيأتي نقل عبارات الأصحاب بتمامها في ذلك عند أواخر الباب عند
قوله « وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم » فإنّا نستوفي هناك الكلام ونسبغه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والأُمّيّة إن كان المأموم قارئاً )
صرّح بذلك في « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « الذكرى » لو
أمّ الأُمّي القارئ ولم تصحّ إجماعاً ( 10 ) . وفي « المعتبر » لا يجوز أن يؤمّ القارئ
بالأُمّي عند علمائنا ( 11 ) . وفي « التذكرة ( 12 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 13 ) » الإجماع
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 371 س 15 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج 4 ص 288 وص 289 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج 4 ص 288 وص 289 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 145 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 289 .
( 6 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 154 .
( 7 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 550 مسألة 291 .
( 8 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 281 .
( 9 ) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 146 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 395 .
( 11 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 437 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 290 .
( 13 ) ليس في عبارته ذكر الجهر والإخفات إنّما الموجود فيه هو قوله : فلا تصحّ إمامة الأُمّي
للمتقن إجماعاً ، انتهى ، راجع المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 156 س 10 ( مخطوط في
مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .