تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
والأُمّيّة إن كان المأموم قارئاً ،
شرح
والمنتهى ( 1 ) » الإجماع على أنّه لا يؤمّ القاعد القائم ، وفى بعضها التصريح بعدم الجواز « كالخلاف » . وفي « التذكرة » فلو صلّوا خلف القاعد قياماً بطلت صلاتهم عندنا ( 2 ) . وفيها ( 3 ) وفي « نهاية الإحكام ( 4 ) » يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعاً . وفي « التذكرة » ولا يشترط كونه إماماً راتباً ولا ممّن يرجى زوال عجزه إجماعاً ( 5 ) . وسيأتي نقل عبارات الأصحاب بتمامها في ذلك عند أواخر الباب عند قوله « وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم » فإنّا نستوفي هناك الكلام ونسبغه . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والأُمّيّة إن كان المأموم قارئاً ) صرّح بذلك في « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « الذكرى » لو أمّ الأُمّي القارئ ولم تصحّ إجماعاً ( 10 ) . وفي « المعتبر » لا يجوز أن يؤمّ القارئ بالأُمّي عند علمائنا ( 11 ) . وفي « التذكرة ( 12 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 13 ) » الإجماع
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 371 س 15 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج 4 ص 288 وص 289 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ، في الجماعة ج 4 ص 288 وص 289 . ( 4 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 145 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 289 . ( 6 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 154 . ( 7 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 550 مسألة 291 . ( 8 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 281 . ( 9 ) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 146 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 395 . ( 11 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 437 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 290 . ( 13 ) ليس في عبارته ذكر الجهر والإخفات إنّما الموجود فيه هو قوله : فلا تصحّ إمامة الأُمّي للمتقن إجماعاً ، انتهى ، راجع المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 156 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 13 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي