وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً ،
شرح
كراهيةً وتحريماً فكانت أخبار المشهور أولى لمخالفتها لهم وشهرتها عندنا ،
فيطرح ما خالفها وإن كان صحيحاً أو نحملها على التقيّة أو عدم تأكّد الاستحباب
كما في « الذكرى ( 1 ) » ولا يصحّ حملها على الكراهية لثبوت الاستحباب عندنا
كما في « المنتهى ( 2 ) » وظاهره كصريح « الخلاف ( 3 ) » دعوى الإجماع على ثبوته ،
ويحتمل أن يراد من النافلة والمكتوبة الجماعة لا الصلاة كما فهمه بعضهم ( 4 ) ولا
بأس به وإن بعُد جمعاً بين الأدلّة ، فليتأمّل جيّداً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم
سليماً ) قد صرّح بذلك في « السرائر ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . وفى « إرشاد الجعفرية »
الإجماع عليه ( 7 ) . وفى « المبسوط » ما يستفاد منه هذا الحكم كقوله : ولا يؤمّ المقيّد
المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء ( 8 ) ، ونحوه ما في « جُمل العلم ( 9 ) والمقنع ( 10 ) » .
وفي « الخلاف ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وكشف الالتباس ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » وظاهر « المعتبر ( 15 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 377 .
( 2 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 368 س 5 .
( 3 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 562 مسألة 313 .
( 4 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 189 .
( 5 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 281 .
( 6 ) كتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 287 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 156 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 155 .
( 9 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في الجماعة ص 39 .
( 10 ) المقنع : في الجماعة ص 117 .
( 11 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 544 مسألة 282 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 287 .
( 13 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 178 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 160 .
( 15 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 436 .