شرح
الالتباس ( 1 ) والغرية والروض ( 2 ) والنجيبية » . وفي « الذخيرة » نفي الخلاف ( 3 ) . وفي
كلام ابن الجنيد ( 4 ) ما يدلّ على الخلاف . وحكى المصنّف أنّ علم الهدى حكى عن
أبي عبد الله البصري أنّه موافق لنا ، ويحتجّ على ذلك بإجماع أهل البيت ( عليهم السلام )
وكان يقول إجماعهم حجّة ( 5 ) .
وقد صرّح بالحكم في « المقنع ( 6 ) وجُمل العلم ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 )
والمراسم ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . وفي « البيان ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » أنّه لا تجوز إمامته أعمّ
من أن تكون بمثله أو بغيره .
وفي « حواشي الشهيد » عن ضياء الدين : أنّه لا يجب على الإمام الفاسق
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 177 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) روض الجنان : في الجماعة ص 364 س 10 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 390 س 5 .
( 4 ) ظاهر العبارة أنّ ابن الجنيد خالف المشهور في عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، مع أنّا لم نعثر
في كتب الأصحاب الناقلين لآراء الفقهاء ما يدلّ على خلاف ابن الجنيد في ذلك إلاّ ما
حكى عنه في المدارك : ج 4 ص 347 والذخيرة : ص 307 وغيرهما من قوله : كلّ المسلمين
على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها . وهذا كما ترى ليس منه خلافٌ في المسألة وإنّما هو
تفسير للعدالة الشرعية مفهوماً أو مصداقاً ، هذا مضافاً إلى ما نقل عنه الشهيد الأوّل في
الذكرى : ج 4 ص 389 - 390 وغيره من قوله بوجوب إعادة الصلاة لو تبيّن بعد الصلاة فسقه
حين الاقتداء ، وهذا ينافي نسبة الخلاف إليه في أصل المسألة ، فتأمّل .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 281 .
( 6 ) المقنع : في الجماعة ص 114 .
( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في الجماعة : ص 39 .
( 8 ) النهاية : في الجماعة ص 112 .
( 9 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 153 - 154 .
( 10 ) المراسم : في الجماعة ص 86 .
( 11 ) كالرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 126 .
( 12 ) البيان : في الجماعة ص 131 .
( 13 ) لم نعثر على هذا القيد في جامع المقاصد في المقام ، بل لم يشرح المتن هناك بشئ ،
فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 497 .