شرح
إعلام المأموم الجاهل بحاله ( 1 ) .
وعن أبي علي ( 2 ) و « مصباح » السيّد ( 3 ) أنّه لو ائتمّ بمن ظاهره العدالة فبان فاسقاً
أعاد . وعن الصدوق : أنّه لو بان كافراً أعاد فيما خافت فيه دون ما أجهر ( 4 ) . وفي
« المختلف ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) » أنّ المشهور عدم الإعادة . وفي « الخلاف »
الإجماع على ذلك ( 7 ) . قلت : وهو خيرة جميع مَن تعرّض له كما ستسمع . وفي
« الذكرى » أنّه لو بان حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة ( 8 ) ، وسيأتي
تمام الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف له في آخر الباب .
واشترط في « المقنع ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) ونهاية الاحكام ( 12 ) والنفلية ( 13 )
والفوائد الملية ( 14 ) » أن يكون مختوناً . قال في « المقنع » لأنّه ضيّع من السنّة
أعظمها ( 15 ) . وفي « الفوائد المليّة » ختانه مع إمكانه شرط ولذلك غاير شرط العدالة فإنّ
ترك الختان إنّما يوجب الفسق مع الاختيار ، وقال : يعتبر في الذكر والخنثى ( 16 ) . وفي
« الإشارة » تكره إمامة الأغلف ( 17 ) . ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في آخر البحث .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد .
( 2 ) الناقل عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 70 .
( 3 ) نقل عنه ابن إدريس في السرائر : في الجماعة ج 1 ص 282 .
( 4 ) نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى : في الجماعة ج 4 ص 390 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 70 .
( 6 ) كشف الالتباس : في الجماعة ص 177 س 16 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 550 مسألة 292 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 390 .
( 9 ) المقنع : في الجماعة ص 117 .
( 10 ) النهاية : في الجماعة ص 113 .
( 11 ) الوسيلة : في الجماعة ص 105 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 143 .
( 13 ) النفلية : في الخاتمة ص 139 .
( 14 ) الفوائد المليّة : في الجماعة ص 286 .
( 15 ) المقنع : في الجماعة ص 117 .
( 16 ) الفوائد المليّة : في الجماعة ص 286 .
( 17 ) إشارة السبق : في الجماعة ص 96 .