تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
القضاء في الكسوف باحتراق البعض مع الجهل . وفي « الروضة ( 1 ) » لو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين كان قويّاً . وفي « الذكرى ( 2 ) » لو فاتت بقيّة صلوات الآيات عمداً وجب القضاء ، وكذا نسياناً ، ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الأولى للإجماع على وجوبها ، وإن جهل احتمل أيضاً انسحاب الخلاف . وعدم القضاء أوجه ، إمّا لعدم القضاء في الكسوف وهو أقوى ، وإمّا لامتناع تكليف الغافل . قلت : يدلّ عليه الأصل السليم عن المعارض وفحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ، لكون دليل وجوب صلاتهما أقوى ، فعدم وجوب قضائها يستلزم عدم وجوب قضاء سائر الآيات . وأمّا الأخبار الّتي ادّعى عمومها في « نهاية الإحكام ( 3 ) » فلعلّه عنى نحو خبر زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وخبر ( 5 ) « مَن فاتته صلاة » وفي عمومها نظر ، لاختصاصها بحكم التبادر باليومية ، وفيه ما ستسمعه . وأمّا أخبار الصلاة لها فقد سمعت عن « كشف اللثام » اختصاصها بأحيانها . واحتمل في « نهاية الإحكام ( 6 ) » في الزلزلة قويّاً الإتيان بها ، لأنّ وقتها العمر ولم يقطع به لما مرّ عنه ( 7 ) من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضاً ، ولاحتمال السببيّة بالنسبة إلى مَن علم بها حينها للاستكشاف . وما قوّاه في النهاية كأنّه مختار « مجمع البرهان ( 8 ) » واحتاط به صاحب « المدارك ( 9 ) » وصاحب « الشافية » وقوّاه صاحب
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في صلاة الكسوف ج 1 ص 684 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 207 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 77 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 350 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 78 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج 2 ص 78 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 420 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة الآيات ج 4 ص 135 .
مفتاح الكرامة — صفحة 85 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي