شرح
وقال في « الذخيرة ( 1 ) » : إنّ أكثر الأدلّة مختصّة بالكسوفين فلا تجري في
غيرهما من الأخاويف والقول بوجوب ترجيح القضاء غير بعيد ، للأخبار الداّلة
على وجوب قضاء الفوائت فإنّها سالمة عن المعارض وطريق التأمّل فيه غير
منسدّ . وقال في « المدارك ( 2 ) » وأمّا أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها على وجه
يتناول صورة النزاع ، ولهذا لم يحتجّ بها الأصحاب على وجوب القضاء ، مع انتفاء
العلم بالسبب ، ثمّ قال بعد ذلك : لا ريب أنّ الأحوط القضاء .
وأمّا قضاء صلاة الكسوفين على الناسي والمتعمّد فهو الأشهر كما في « رسالة
صاحب المعالم ( 3 ) وشرحها ( 4 ) » وقد سمعت ( 5 ) ما في « الانتصار والخلاف » من
الإجماع على وجوب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف كما في الأوّل وعلى
من تركها كما في الثاني . وفي ظاهر « الغنية ( 6 ) » بل صريحها الإجماع على أنّ مَن
تركها حتّى تجلّى القرص وجب عليه قضاؤها وأنّه إن كان متعمّداً فهو مأزور .
وفي « إشارة السبق ( 7 ) والشرائع ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) ومجمع
البرهان ( 11 ) ورسالة صاحب المعالم ( 12 ) والنجيبية والشافية » التنصيص على ذلك أعني
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 225 س 33 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 136 و 137 .
( 3 ) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص 12 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 4 ) النور القمرية : في صلاة الكسوف ص 195 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
4978 ) .
( 5 ) تقدّم في ص 80 .
( 6 ) غنية النزوع : في صلاة الكسوف ص 97 .
( 7 ) إشارة السبق : في صلاة الكسوف والآيات ص 103 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 103 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في صلاة الكسوف ص 39 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الآيات ص 92 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 419 .
( 12 ) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص 12 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .