تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وقال في « الذخيرة ( 1 ) » : إنّ أكثر الأدلّة مختصّة بالكسوفين فلا تجري في غيرهما من الأخاويف والقول بوجوب ترجيح القضاء غير بعيد ، للأخبار الداّلة على وجوب قضاء الفوائت فإنّها سالمة عن المعارض وطريق التأمّل فيه غير منسدّ . وقال في « المدارك ( 2 ) » وأمّا أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها على وجه يتناول صورة النزاع ، ولهذا لم يحتجّ بها الأصحاب على وجوب القضاء ، مع انتفاء العلم بالسبب ، ثمّ قال بعد ذلك : لا ريب أنّ الأحوط القضاء . وأمّا قضاء صلاة الكسوفين على الناسي والمتعمّد فهو الأشهر كما في « رسالة صاحب المعالم ( 3 ) وشرحها ( 4 ) » وقد سمعت ( 5 ) ما في « الانتصار والخلاف » من الإجماع على وجوب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف كما في الأوّل وعلى من تركها كما في الثاني . وفي ظاهر « الغنية ( 6 ) » بل صريحها الإجماع على أنّ مَن تركها حتّى تجلّى القرص وجب عليه قضاؤها وأنّه إن كان متعمّداً فهو مأزور . وفي « إشارة السبق ( 7 ) والشرائع ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) ورسالة صاحب المعالم ( 12 ) والنجيبية والشافية » التنصيص على ذلك أعني
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 225 س 33 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 136 و 137 . ( 3 ) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص 12 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) . ( 4 ) النور القمرية : في صلاة الكسوف ص 195 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) . ( 5 ) تقدّم في ص 80 . ( 6 ) غنية النزوع : في صلاة الكسوف ص 97 . ( 7 ) إشارة السبق : في صلاة الكسوف والآيات ص 103 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 103 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في صلاة الكسوف ص 39 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الآيات ص 92 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 419 . ( 12 ) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص 12 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .