شرح
الخلاف ( 1 ) وقد عرفت الحال في إجماع « الخلاف ( 2 ) » وفي موضع آخر من
« العصرة ( 3 ) » وقد عرفت نسبته إلى الأصحاب ، وسمعت ( 4 ) أنّه مذهب أكثر مَن علمه
أو عاصره العلاّمة على اختلاف النقلين وأنّ مذهب ( 5 ) أهل الخلاف على خلافه ،
وعرفت ( 6 ) دعوى شهرته بين القدماء من جماعة .
وبهذا كلّه ينقدح الظنّ بخلاف ما كان صريحاً من تلك الإجماعات المدّعاة
على المضايقة فضلا عن غير الصريح منها ، وكم من إجماع للسيّد علمنا أنّ
الإجماع على خلافه فضلا عن ابن إدريس وشيخه ابن زهرة ، وكم من إجماع
ادّعاه في « السرائر » ثم ادّعى من غير تقادم عهد خلافه ، كما وقع له ذلك في بحث
الولاء ، فإنّه نقل الإجماع على أنّه إذا كان المعتق المتوفّى امرأة فولاؤها لعصبتها
دون ولدها وإن كانوا ذكوراً ثمّ رجع عنه لأنّه راجع تصانيف الأصحاب وأقوالهم
فوجدها مختلفة ثمّ ما بعد به المدا حتّى نسب إلى الخلاف خلاف ما نقل هو عنه
إلى غير ذلك ممّا وقع في « السرائر ( 7 ) » وإجماعات « الغنية » معلوم حالها فهي حجّة
ما لم تعارض ( 8 ) .
وأمّا إجماعا « الخلاف ( 9 ) » فليسا نصّين في الوجوب بل أحدهما صريح في
الجواز وأنّهما كإجماعي الشريف المحسن أبي الحسين الرسّي ( 10 ) القابلان للتأويل
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 641 .
( 2 ) تقدّم في ص 623 .
( 3 ) تقدّم في ص 622 .
( 4 ) تقدّم في ص 620 .
( 5 ) تقدّم في ص 622 - 623 .
( 6 ) تقدّم في ص 621 .
( 7 ) السرائر : كتاب العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 24 - 25 .
( 8 ) تقدّم من الشارح نقل ما يعارض هذه الإجماعات في ص 535 وص 640 .
( 9 ) تقدّم في ص 623 و 634 و 640 .
( 10 ) تقدّما في ص 632 .