تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
شرح
فإن كان عليه صلاة اُخرى ختم بهاتين الركعتين .وفي « المراسم » ما فات بعمد أو تفريط يجب قضاؤه على الفور وما فات بسهو يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة ( 1 ) ، انتهى . وهي كعبارة الحسن يجري فيها ما جرى فيها ، على أنّه قال في آخر كلامه : ويقضي مع كلّ صلاة صلاة ( 2 ) ، وهذا صريح في المواسعة ، ولذا نسب إليه صاحب « العصرة » القول بالمواسعة ، فلولا هذه العبارة الأخيرة لكان للمنازع أن ينازع في تلك وبها ينقطع كلامه ، وكذا الشأن في تلك العبارات . وقد سمعت ( 3 ) عبارة المفيد في « السهوية » وعرفت ( 4 ) ما في « الغنية والسرائر » . فهذه عبارات القدماء الّذين نُسب إليهم القول بالمضايقة . ولهم عبارات في العدول من الحاضرة إلى الفائتة قلّ منها ما هو صريح في الوجوب كعبارة « الرسّية ( 5 ) والغنية ( 6 ) » وليس التصريح بوجوب الترتيب وبطلان الحاضرة إلاّ من المفيد في « السهوية » وعلَم الهدى في بعض كتبه ( 7 ) والشيخ في « المبسوط ( 8 ) » مهما يظهر منه من مناقضته له فيه في الوتيرة والقاضي ( 9 ) والتقي ( 10 ) والحلبي أبي المكارم ( 11 )
هامش
( 1 ) المراسم : في القضاء وأحكامه ص 90 و 91 . ( 2 ) المراسم : في القضاء وأحكامه ص 90 و 91 . ( 3 ) تقدّم في ص 635 . ( 4 ) تقدم في ص 634 . ( 5 ) أجوبة المسائل الرسّية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ) في النيات غير المؤثر في العبادات ص 345 . ( 6 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 99 . ( 7 ) كجُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في أحكام قضاء الصلاة ص 38 . وأجوبة المسائل الرسّية ( رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ) في حكم من عليه فائتة في وقت الأداء ص 364 . ( 8 ) المبسوط : في أحكام قضاء الصلاة ج 1 ص 127 . ( 9 ) المهذّب : في قضاء الفائت من الصلاة ج 1 ص 126 . ( 10 ) الكافي في الفقه : في القضاء وأحكامه ص 149 - 150 . ( 11 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 99 .