شرح
تقديم الفائتة المتّحدة ، وفي « المعتبر ( 1 ) » أنّه أولى . وفي « غاية المراد ( 2 ) » أنّه أقوى
من القول بالمضايقة إلاّ أن يكون إحداث قول كما يظهر من ابن إدريس ، انتهى .
قلت : وكما يظهر من اليوسفي الآبي ( 3 ) ومن « المختلف ( 4 ) » قال في « كشف الرموز » :
اختلفوا على قولين لكنّه بعد ذلك وافق شيخه بعد أن اختار المضايقة أوّلاً كما
يأتي ، ورماه في « الذخيرة ( 5 ) » بأنّه قول غير معروف من غير المحقّق ، ورماه في
« المفاتيح ( 6 ) » بالضعف . والحقّ أنّ الأمر ليس كما قالا ، إذ يمكن تنزيل جملة من
عباراتهم عليه كما سيأتي . وقد سمعت ما في « العصرة » في توجيه كلام الفقيه .
وذهب المصنّف في « المختلف ( 7 ) » إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم
الفوات سواء اتحدت أو تعدّدت وإن لم يذكرها حتّى مضى ذلك اليوم جاز له فعل
الحاضرة . واستجوده صاحب « المدارك ( 8 ) » وضعّفه جماعة ( 9 ) من متأخّري المتأخّرين ،
ورماه جملة منهم بالندرة والشذوذ وعدم الدليل كما قالوا في قول المحقّق .
وقال الفاضل السيوري في « التنقيح » : يمكن أن يقال إنّه عند أمارة الموت
هامش
( 1 ) المعتبر : في قضاء الصلوات ج 2 ص 405 .
( 2 ) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج 1 ص 116 .
( 3 ) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج 1 ص 207 - 210 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 6 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلاة ص 213 س 14 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج 1 ص 185 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 6 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 303 .
( 9 ) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج 1 ص 185 ، والبحراني في
الحدائق الناضرة : في الوقت في المواسعة والمضايقة ج 6 ص 365 - 367 .