شرح
الضيق من أين ، وكذا ظهور الإجماع بأنّ كلّ من قال بالوجوب قال بالفور من أين ،
انتهى . وقد مال في آخر كلامه إلى أنّ القائلين بالمضايقة قائلون بالفور ( 1 ) .قلت : وأكثر من قال بالمضايقة أو كلّهم احتجّ أو احتجّ له بأنّ الأمر للفور .
وصرّح جماعة منهم المحقّق ( 2 ) عند تحرير محلّ النزاع بأنّ القائلين بوجوب تقديم
الفوائت قالوا : إنّه لو بدأ بالحاضرة مع ذكر الفائتة لم تصحّ الحاضرة ، وهذا يوافق
ما قاله الأُستاذ ، وستأتيك عباراتهم منشورة ، وما استظهر من عبارة « التذكرة » ليس
بذلك الظهور ، بل الظاهر أنّ مراده بالجماعة المضيّقين السيّد وأتباعه الّذين حرّموا
الاشتغال . . . إلى آخره ، فليتأمّل .
وأمّا القول بوجوب تقديم الفائتة مطلقاً فهو المشهور كما في « كشف
الالتباس ( 3 ) » وعند القدماء كما في « تخليص التلخيص وغاية المراد ( 4 ) » وهو المشهور
وخصوصاً عند المتقدّمين كما في « الروض ( 5 ) والفوائد الملية ( 6 ) » ومذهب أكثر
الأصحاب كما في « الدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والغرية والهلالية » وموضع من
« كشف الرموز ( 9 ) » وخصوصاً عند المتقدّمين كما في « تمهيد القواعد ( 10 ) » وأكثر
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات في تقديم الفائتة على الحاضرة ج 2 ص 396 س 10
و 5 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) المعتبر : في قضاء الصلوات ج 2 ص 406 .
( 3 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 171 س 24 وص 172 س 13 . ( مخطوط في
مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج 1 ص 98 .
( 5 ) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص 188 س 23 .
( 6 ) الفوائد الملية : في الوقت ص 130 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج 1 ص 145 .
( 8 ) لم نعثر عليه في جامع المقاصد في بحث الأوقات ولا في مبحث القضاء ، فراجع .
( 9 ) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج 1 ص 209 .
( 10 ) تمهيد القواعد : في الأوامر قاعدة 39 ص 135 .