شرح
علمائنا والجمهور على ذلك كما في « التذكرة ( 1 ) » وفي « الذكرى ( 2 ) » وموضع آخر من
« كشف الالتباس ( 3 ) » أنّ ظاهر الأكثر الوجوب على الفور وفي موضع آخر من
« التذكرة ( 4 ) » نسبة وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع الإمكان واتساع
الوقت إلى أكثر علمائنا . ونسب الحكم بوجوب التقديم في « المفاتيح ( 5 )
والمصابيح ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) ورسالة الماحوزي والحدائق ( 8 ) » إلى أكثر القدماء . وفي
« كشف الرموز ( 9 ) » إلى الثلاثة والتقي والقاضي والمتأخّر ومَن تابعهم . ومثله ما في
« النجيبية » . وفي « المعتبر ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) » إلى الثلاثة وأتباعهم . ونحوه ما في
« الجواهر المضيئة » . وجملة من هذه الشهرات منقوله على بطلان الحاضرة لو فعلها
حينئذ كشهرة « غاية المراد ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) ، فالشهرة صريحة وظاهرة منقولة فيما
يزيد عن عشرين موضعاً . وذكر الشهيد ( 14 ) وجماعة ( 15 ) أنّ كثيراً من المفسّرين
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القضاء ج 2 ص 354 و 356 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 414 .
( 3 ) كشف الالتباس : في أوقات الصلاة ص 85 س 4 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في القضاء ج 2 ص 354 و 356 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج 1 ص 185 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت في تقديم الفائتة على الحاضرة ج 2 ص 391 س 10
وص 392 س 6 . ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلاة ص 210 س 17 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في المواسعة والمضايقة ج 6 ص 336 .
( 9 ) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج 1 ص 207 .
( 10 ) المعتبر : في قضاء الصلوات ج 2 ص 406 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في قضاء الصلوات ج 1 ص 267 .
( 12 ) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج 1 ص 98 .
( 13 ) كما في كشف الالتباس : ص 171 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 413 .
( 15 ) ومنهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 302 ، والعلاّمة
المجلسي في بحار الأنوار : في أحكام قضاء الصلوات ج 88 ص 288 - 289 ، والبحراني في
الحدائق : ج 6 ص 338 .