تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
شرح
المحقّق في « العزية ( 1 ) » نقل عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت الاختياري ثمّ تقدّم الحاضرة ، انتهى ، ولعلّه عنى به الصدوق ولقد وجدت ابن ابن ابن أخيه يقول في رسالته المسمّاة « بالعصرة » بعد نقل كلامه المذكور : تأمّل رحمك الله تعالى كيف فرّق بين ما فات من الصلاة نسياناً وبين ما فات من غير نسيان ، وفرّق أيضاً بين صلاة واحدة فاتت نسياناً وبين أكثر من واحدة ، لأنّه قال بتقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت واحدة وبتقديم الحاضرة على الفائتة إذا كانت أكثر من واحدة ، ثمّ إنّه نسب ذلك إلى مَن وافقه من الأصحاب ثمّ نقل كلام جدّه عليّ بن الحسين ثم قال : هذا ما ذكراه مع قرب عهدهما بالإمام ( عليه السلام ) وخروج توقيعه إليهما ، ولو ذكرت لك ما أورداه وغيرهما لطال الكتاب ، انتهى كلامه فليتأمّل فيه جيّداً . وقد يلوح من « خلاصة الاستدلال » لابن إدريس أنّ الصدوقين قائلان بالمضايقة كما يأتي بيانه . وأمّا المواضع الّتي يظهر من « التهذيب ( 2 ) » الحكم فيها بعدم المضايقة فهي حكمه فيمن أعاد صلاة الإمام بجعلها نافلة أو قضاء فريضة سالفة وإيراده خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) : « فإن أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة المكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة الّتي حضرت ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت . » ولم يتعرّض له الشيخ بشئ مع أنّ عادته أنّ الخبر إذا كان لا يرتضيه تعرّض له ، فتأمّل . وليعلم أنّ القائلين بالمواسعة اختلفوا فمتقدّموهم على أنّ تقديم الفائتة مستحبّ كما نصّ عليه الصوري وغيره وكما يظهر - على ما فهمه جماعة ( 3 ) - من الصدوقين وغيرهما كما عرفت ( 4 ) آنفا . وبالغ في « التذكرة ( 5 ) » في نفي أفضلية تقديم
هامش
( 1 ) المسائل العزية ( الرسائل التسع ) : في أنّ الفوائت ليست مرتّبة على الحاضرة ص 112 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج 3 ص 50 - 51 وفي المواقيت ج 2 ص 273 ح 1086 . ( 3 ) منهم السيّد في المدارك : ج 4 ص 298 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 210 س 24 . ( 4 ) تقدم في صدر الصفحة . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات في القضاء ج 2 ص 354 .