تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
شرح
المذكورة من كتاب النقض المذكور الّذي هو لأبي عبد الله الحسين بن علي المعروف بالواسطي ما هذا لفظه : مسألة مَن ذكر صلاة وهو في اُخرى قال أهل البيت ( عليهما السلام ) : يتمّ الّتي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي ، ثم ذكر خلاف المخالفين ( 1 ) وله كلام آخر نقلناه في « الرسالة » . وقد يقال ( 2 ) : إنّ ما يظهر من هذين الكتابين مخالف للإجماع المعلوم ، لأنّه لم يقل أحد بوجوب تقديم الحاضرة كما يظهر منهما اللّهمّ إلاّ أن يقال : المراد الاستحباب ، والاستحباب بهذا المعنى خيرة الصوري وعبيد الله الحلبي والصدوقين والمصنّف في « التذكرة » . والمشهور عند المتأخّرين خلافه كما يأتي بيان ذلك كلّه ، لكن ربّما يخدش ذلك دعوى الإجماع فليتأمّل . وفي « المنتهى ( 3 ) » لا نعرف خلافاً في جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع الإمكان والاتساع . وفي « الخلاف ( 4 ) » الإجماع على جواز ذلك . ويأتي ( 5 ) ما في « كشف اللثام » عند ذكر ما في المنتهى عند الكلام في المضايقة مطلقاً . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) » ما نصّه : ولو دخل في الحاضرة والوقت متّسع عامداً صحّت صلاته عندنا وفعل مكروهاً . فقوله « عندنا » يُحتمل أن يكون أراد به التنبيه على خلاف جماعة من العامّة حيث لم يجوّزوا نقل النيّة كما نقل ذلك عنهم في « الخلاف ( 7 ) » فيكون ظاهره الإجماع ، ويكون هذا الإجماع كإجماع الخلاف ، ويُحتمل أن يكون أراد نفسه الشريفة . وفي « المختلف ( 8 ) » الإجماع على جواز فعل الفرائض كالحجّ وأداء الزكاة وقضاء الدَين وفعل النوافل والمباحات . ومثله إجماع
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار : في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج 88 ص 330 . ( 2 ) كما في مصابيح الظلام : في القضاء ج 1 ص 397 س 12 - 15 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج 1 ص 422 س 34 . ( 4 ) الخلاف : في مسائل النية ج 1 ص 310 مسألة 59 . ( 5 ) يأتي في ص 634 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 323 . ( 7 ) الخلاف : في مسائل النية ج 1 ص 310 مسألة 59 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 14 - 15 .