شرح
« المنتهى ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) » . وقد سمعت إجماع « المعتبر » .
وأمّا عبارة أصل الحلبي فقد نقلها ابن طاووس قال : قال في الأصل المذكور
ما لفظه : ومن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر
بقدر ما يصلّيهما جميعاً فليصلّهما جميعاً وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر ثمّ
يصلّي المغرب ثمّ العشاء ( 3 ) ، انتهى . قلت : هذا مضمون ما في صحيح عبد الله بن
سنان ( 4 ) وخبر أبي بصير ( 5 ) ، وله عبارة اُخرى نقلناها في « الرسالة » .
وأمّا الحسين بن سعيد فقد نقل عنه في « كشف الرموز ( 6 ) وغاية المراد ( 7 ) » من
دون أن ينسباه إلى كتاب . ونقل ابن طاووس عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد
خبراً ذكرناه في « الرسالة ( 8 ) » .
وقال الصدوق في « الفقيه ( 9 ) » : ومتى فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها
وأنت في وقت فريضة اُخرى فصلّ الّتي أنت في وقتها ثمّ صلّ الصلاة الفائتة . وهذه
العبارة هي المنقولة عن والده ( 10 ) وعن « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 11 ) » ثم
قال في « الفقيه ( 12 ) » : وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في القضاء ج 1 ص 422 س 16 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص 211 س 27 .
( 3 ) نقله عنه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار : في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج 88 ص 328 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 و 3 ج 3 ص 209 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 و 3 ج 3 ص 209 .
( 6 ) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج 1 ص 208 .
( 7 ) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج 1 ص 100 .
( 8 ) نقله عنه العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار : في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج 88 ص 329 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 355 ذيل الحديث 1029 .
( 10 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 5 .
( 11 ) لم نعثر على ناقله ، نعم وجدناه في الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) : ص 122 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 355 - 354 ذيل الحديث 1029
و 1030 .