تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
شرح
والمفاتيح ( 1 ) » وموضع من « كشف الالتباس ( 2 ) » . وفي « الذخيرة ( 3 ) » أيضاً كان القول بالمواسعة مشهوراً أيضاً بين المتقدّمين . قلت : وقد يظهر من « خلاصة الاستدلال » للعجلي أنّه مذهب الأشعريّين والقميّين كما سيأتي ( 4 ) ، وقد يظهر من « شرح الغوالي » أنّه مشهور بين المتقدّمين أيضاً ، قال : والأرجح هو المشهور من عدم التضييق الّذي قاله السيّد . وقال أيضاً : قال بعض المحقّقين ونِعم ما قال : وأمّا الإجماع الّذي ادّعاه السيّد فهو دعوى إجماع في محلّ الخلاف ، لأنّ المشهور التوسعة ، انتهى . وفي بعض نسخ « المهذّب البارع ( 5 ) » أنّه مذهب القميّين ، وهذا يحتمل الجمع والتثنية ، لكن يؤيّد الأخير أنّ في بعضها مذهب الفقيهين وقد يظهر ذلك من « مجمع البيان ( 6 ) وكنز العرفان ( 7 ) » عند تفسير قوله عزّ وجلّ : ( هو الذي جعل الليل والنهار خلفة ( 8 ) ) الآية . وصرّح جماعة بجواز التنفّل لمن عليه قضاء فريضة منهم أبو علي ( 9 ) والصدوق ( 10 ) وهذا كالنصّ على المواسعة ، وقد يُفهم ذلك ممّن قال : لا يتيمّم للفائتة ( 11 ) . ويظهر من « المعتبر » دعوى إجماع المسلمين كافّة على عدم التضييق ، قال : فلو ادّعى المرتضى أنّ أوامر الشرع على التضييق قلنا يلزمه ما علمه ، أمّا نحن فلا
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج 1 ص 185 . ( 2 ) كشف الالتباس : في أوقات الصلاة ص 85 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 3 ) ذخيرة المعاد : في الوقت في قضاء الصلاة ص 210 س 24 . ( 4 ) يأتي في ص 632 . ( 5 ) الموجود في النسخة الموجودة لدينا هو قوله : : « وهو مذهب الفقيهين » راجع المهذب البارع : ج 1 ص 460 . ( 6 ) مجمع البيان : في تفسير سورة الفرقان آية 62 ج 7 ص 178 . ( 7 ) كنز العرفان : في صلاة القضاء ج 1 ص 163 - 164 . ( 8 ) الفرقان : 62 . ( 9 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 21 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 355 - 356 ذيل الحديث 1030 . ( 11 ) كما في البيان : ص 35 .