شرح
والمفاتيح ( 1 ) » وموضع من « كشف الالتباس ( 2 ) » . وفي « الذخيرة ( 3 ) » أيضاً كان القول
بالمواسعة مشهوراً أيضاً بين المتقدّمين . قلت : وقد يظهر من « خلاصة الاستدلال »
للعجلي أنّه مذهب الأشعريّين والقميّين كما سيأتي ( 4 ) ، وقد يظهر من « شرح
الغوالي » أنّه مشهور بين المتقدّمين أيضاً ، قال : والأرجح هو المشهور من عدم
التضييق الّذي قاله السيّد . وقال أيضاً : قال بعض المحقّقين ونِعم ما قال : وأمّا
الإجماع الّذي ادّعاه السيّد فهو دعوى إجماع في محلّ الخلاف ، لأنّ المشهور
التوسعة ، انتهى . وفي بعض نسخ « المهذّب البارع ( 5 ) » أنّه مذهب القميّين ، وهذا
يحتمل الجمع والتثنية ، لكن يؤيّد الأخير أنّ في بعضها مذهب الفقيهين وقد يظهر
ذلك من « مجمع البيان ( 6 ) وكنز العرفان ( 7 ) » عند تفسير قوله عزّ وجلّ : ( هو الذي
جعل الليل والنهار خلفة ( 8 ) ) الآية .
وصرّح جماعة بجواز التنفّل لمن عليه قضاء فريضة منهم أبو علي ( 9 )
والصدوق ( 10 ) وهذا كالنصّ على المواسعة ، وقد يُفهم ذلك ممّن قال : لا يتيمّم للفائتة ( 11 ) .
ويظهر من « المعتبر » دعوى إجماع المسلمين كافّة على عدم التضييق ، قال :
فلو ادّعى المرتضى أنّ أوامر الشرع على التضييق قلنا يلزمه ما علمه ، أمّا نحن فلا
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج 1 ص 185 .
( 2 ) كشف الالتباس : في أوقات الصلاة ص 85 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الوقت في قضاء الصلاة ص 210 س 24 .
( 4 ) يأتي في ص 632 .
( 5 ) الموجود في النسخة الموجودة لدينا هو قوله : : « وهو مذهب الفقيهين » راجع المهذب
البارع : ج 1 ص 460 .
( 6 ) مجمع البيان : في تفسير سورة الفرقان آية 62 ج 7 ص 178 .
( 7 ) كنز العرفان : في صلاة القضاء ج 1 ص 163 - 164 .
( 8 ) الفرقان : 62 .
( 9 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 21 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 355 - 356 ذيل الحديث 1030 .
( 11 ) كما في البيان : ص 35 .