تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
شرح
وقال الشهيدان ( 1 ) : لأنّ سقوط القضاء عنهما ليس من باب الرخص والتخفيفات حتّى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما وإنّما هو عزيمة لأمرهما بالترك ، فإذا امتثلا الأمر فقضية الأصل عدم القضاء ، ولا ينقض بالصوم مع أمرهما بتركه ، لأنّه إنّما وجب بأمر جديد ونصّ من خارج على خلاف الأصل . وقال في « التذكرة ( 2 ) » : لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصلّ أيّام النفاس ولا قضاء بعد الطهر وإن قصدته لأنّ النفاس ليس بمقصود جنايتها ، فليفهم التعليل ، وكأنّه إنّما ذكره ردّاً على العامّة ( 3 ) ، وفي فرق الشهيدين نظر . وقال في « الروض » : فرع ، لو طرأ سبب مسقط على سبب غير مسقط - كما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس على الردّة أو السكر - ففي تأثير الطارئ فلا يجب قضاء أيّامه ، وجهان : من عموم الأدلّة الدالّة على السقوط بتلك الأسباب ، ومن صدق الارتداد على الحائض والنفساء حقيقة وعلى المجنون والمغمى عليه حكماً وكونه أسبق السببين فيعمل عليه ، والأصحّ سقوط القضاء ( 4 ) ، انتهى . وما صحّحه هو الأصحّ وبه صرّح المحقّق ( 5 ) والمصنّف ( 6 ) وجماعة ( 7 ) ، لأنّ السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء ، وأنّه لا بدّ من عمل المسقط ولا ينافيه عمل السكر مثلا ، لأنّ عمله أن لا يسقط القضاء وهو كذلك ، لأنّه ما أسقطه بل أسقطه غيره لا أنّه موجب لعدم القضاء وعلّة تامّة له .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 430 ، روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 - 356 السطر الأخير والأول . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في وقت المعذورين ج 2 ص 331 . ( 3 ) المجموع : ج 3 ص 10 ، وفتح العزيز : ج 3 ص 101 . ( 4 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 356 س 1 - 4 . ( 5 ) المعتبر : في التوابع في قضاء الفوائت ج 2 ص 412 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ، وقت المعذورين ج 2 ص 330 - 331 . ( 7 ) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 431 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 211 .
مفتاح الكرامة — صفحة 593 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي