تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
شرح
صلاة واحدة صلّى تلك الصلاة فقط ، فإن كانت العلّة من محرّم أو فعل محظور قضى جميع ما ترك من صلاته في إغمائه ، انتهى ( 1 ) . فظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن وسعها زمان وإلاّ فصلاة واحدة إن وسعها . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » بعد أن ذكر الأخبار ودلالتها وتأمّل في الجمع قال : والاحتياط يقتضي القضاء مطلقاً . وفي « الذكرى ( 3 ) » لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء مؤذياً لا يعلم به أو سقي المسكر كرهاً أولم يعلم كونه مسكراً أو اضطرّ إلى استعمال دواء فزال عقله فهو في حكم الإغماء ، لظهور عذره . ونحوه ما في « التذكرة ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » هذا الحكم ليس بواضح ، إذ ليس دليل القضاء كونه حراماً ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي ، بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتدّ به الشارع من العبادة إلاّ أن يقال : ليس دليله إلاّ الإجماع وليس إلاّ في المحرّم ، ولكنّه في محلّ التأمّل للعموم في عبارات الأصحاب معلّلاً بالخبر المذكور فإنّه يفيد العموم على الظاهر فتأمّل . وقال في « الذكرى » : لو علم أنّ جنسه مسكر وظنّ أنّ ذلك القدر لا يسكر أو علم أنّ تناوله يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره ممّا يظنّ أن لا يغمى عليه فيه لم يعذر لتعرّضه للزوال . ولو وثب لحاجة فزال عقله أو أُغمي عليه فلا قضاء ، ولو
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 427 - 428 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 208 - 209 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 429 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في وقت المعذورين ج 2 ص 330 . ( 5 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 14 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 301 . ( 7 ) الروضة البهيّة : في قضاء الصلوات ج 1 ص 729 . ( 8 ) كشف الالتباس : في قضاء الصلوات ص 170 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 9 ) كرياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 272 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 205 .