شرح
للعصر وإن كان لا يبقى صلّى العصر ، وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي
قبله ، قال في « الذكرى » : وأولى بالبطلان هنا للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة
أجنبية ، ولو كان في أثنائه فعلم الضيق فالأقرب العدول إلى العصر ، لأنّه واجب
ظاهراً ويحتمل عدمه ، لأنّه يجوز كونه نفلا فلا يعدل عنه إلى الفرض .
الثالث : في « الذكرى ( 1 ) والجعفرية ( 2 ) والغريّة وإرشاد الجعفريّة ( 3 ) والدرّة » أنّه لو
أعاد الفريضة مَن وجب عليه الاحتياط لم يجز عنه ، قال في « الذكرى » : وربما
احتمل الإجزاء لإتيانه بالواجب وزيادة . وفي « الدُرّة » ماذا يصنع إذا أعاد الصلاة
ولم تجزه أيعيد الصلاة ثالثة أم يأتي بما أمروه به ؟ إن قلنا بالبطلان بتخلّل المنافي
وقد صارت المعادة منافياً فلا سبيل إلى الاحتياط ونحوه ، بل لا بدّ من صلاة ثالثة
وإن لم نقل به ، فلا بأس بالإتيان بمقتضى ما أمروه ، والظاهر أنّ الإعادة ثالثاً هو
طريق اليقين . قلت : لا بدّ من فعل الاحتياط قبل ليحصل اليقين .
الرابع : في « الألفية ( 4 ) والبيان ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وشرحيها ( 7 ) والدرّة وشرح
الألفية ( 8 ) » للكركي و « المقاصد العلية ( 9 ) » أنّه لو خرج الوقت نوى بالاحتياط القضاء .
قلت : وبذلك صرّح في بحث القضاء كما يأتي في « التذكرة ونهاية الإحكام
والتحرير والبيان وجامع المقاصد » وغيرها كما يأتي ذكره في بحث القضاء ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 84 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 120 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 134 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) الألفية : في الخاتمة ص 73 .
( 5 ) البيان : في الشكّ ص 151 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 120 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 134 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 )
والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 8 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 328 .
( 9 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 350 .
( 10 ) سيأتي في ص 666 - 668 .