تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
الركعتين قائماً . وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وتشهّد وسلّم ثمّ تذكّر أنّها اثنتان ، فإن كان قبل الشروع في الاحتياط فواضح . وإن كان في أثنائه ، فإن كان قد اختار الركعة من قيام أتمّها ، وإن كان قد اختار الركعتين من جلوس طرح ذلك سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ على حسب ما مرّ . وهناك فرع ينبغي التعرّض له وهو : أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع وذكر بعد التسليم أنّها كانت الأُولى والثانية فإنّه يأتي بالركعتين قائماً من دون تكبيرة ولا يتوهّم البطلان لظهور كون الشكّ بين الأُولى والثانية ، لأنّه حال اليقين لا شكّ وحال الشكّ لم يكن بين الأُولى والثانية . نعم لو كان شكّه باقياً على حاله - وإن جزم بأنّ متعلّق شكّه ليس الثالثة والرابعة بل الأُولى والثانية أي لا يدري الآن أنّ ما صدر عنه هل هو الأُولى أم الثانية - تكون صلاته باطلة . وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنّف هنا وفي « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » من قوله : ولو ذكر في الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحّت صلاته ويسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم ، انتهى . هذا ولو ذكر في أثناء الاحتياط التمام فقد صرّح جماعة منهم الشهيدان ( 3 ) وصاحب « الدُرّة والغرية وإرشاد الجعفرية ( 4 ) » بأنّه مخيّر بين القطع والإتمام . وفي « البيان » أتمّه بنيّة النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ( 5 ) . وفي « الرياض » فيه وجهان مبنيّان على جواز قطع النافلة وعدمه ( 6 ) . قلت : الأصحّ الجواز
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 10 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 س 367 . ( 3 ) الألفية : في الخاتمة ص 73 ، والمقاصد العلية : في الخلل ص 352 . ( 4 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 134 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 5 ) البيان : في الشكّ ص 151 . ( 6 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 247 - 248 .