ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته .
شرح
حاصل إن تعمّد المنافي للإجماع على الفورية فيه ( 1 ) .
وفي « الغريّة وإرشاد الجعفرية ( 2 ) » إن قلنا بتخلّل المنافي بين الصلاة
والاحتياط والجزء يعيد صلاة الأصل ، لأنّ الصلاة المأتيّ بها فعل كثير وإن لم نقل
بالبطلان يأتي بالجبران ، لأنّ وجود الصلاة المأتيّ بها كعدمها .
السادس : قال في « البيان » : لو وجب على المتحيّر في القبلة الاحتياط في
جهة تعيّن إليها ولو ظهر أنّها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير
القبلة كما بين المشرق والمغرب صلّى الاحتياط إلى القبلة ( 3 ) .
السابع : في « الدروس ( 4 ) والدرّة وإرشاد الجعفرية ( 5 ) والجواهر » أنّ الأقرب
المنع من الائتمام فيه وبه قال في « الدروس » إلاّ في المشترك بين الإمام والمأموم .
الثامن : قال في « الذكرى ( 6 ) » : يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات وهو بناءاً
على أنّه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسيّة تترتّب . ولو فاتته سجدة من
الأُولى وركعة احتياط قدّم السجدة ، ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم
الاحتياط لتقدّمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو
ثالثة بطلت صلاته ) كما في « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » لأنّه في الحقيقة شكّ في
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 85 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 133 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 3 ) البيان : في الشكّ ص 152 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الشكّ ج 1 ص 205 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 135 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 84 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 347 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 12 و 13 .