ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث . ولو قال :
لرابعة أو خامسة قعد وسلّم وصلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من
قيام وسجد للسهو .
شرح
الأُوليين ، والمراد بقيامه قيامه في القراءة قبل الركوع .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شكّ
بين الاثنتين والثلاث ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » فيكمّل الرابعة ويتشهّد
ويسلّم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد
وسلّم وصلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو )
كما في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد
وسلّم وصلّى ركعتين من قيام وسجد للسهو ) كما في « التذكرة ( 5 )
والتحرير ( 6 ) والهلالية والجعفرية ( 7 ) وشرحيها ( 8 ) والدرّة وشرح الألفية ( 9 ) » للكركي
و « الجواهر » وظاهر « الألفية ( 10 ) » . وفي « جامع المقاصد » لا تبطل قطعاً ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 347 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 12 و 13 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 347 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 14 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 347 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 14 .
( 7 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 118 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 129 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 )
والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 9 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 320 .
( 10 ) الألفية : في الخاتمة ص 71 .
( 11 ) لم نجد هذا الكلام في جامع المقاصد ولعلّه كان مذكوراً في نسخة الشارح ، أو يمكن على
البعيد أن يستنبطه من عبارة المتن حيث لم يعلّق عليها شيئاً الدالّ على الرضا منه بمضمونها ،
فإنّ مضمونها صحّة الصلاة على الفرض ، فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 491 .