شرح
الخلاف في البناء على الأكثر ( 1 ) ونقل ( 2 ) أنّه جعله في « الأمالي » من دين الإمامية .
وفي « التذكرة » أنّ القول بإعادة الصلاة هنا باطل إجماعاً ( 3 ) وفي « الذخيرة » أنّ
الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صورة تعلّق الشكّ بالأخيرتين ( 4 ) ،
ولم أجد ذلك في المعتبر ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر .
وفي « المقنع » أنّه يعيد الصلاة وروي أنّه يسلّم فيقوم فيصلّي ركعتين ( 5 ) ،
وربما نقل عن الصدوق في « التذكرة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) وحكي النقل عنه في « الذخيرة ( 8 ) »
وغيرها ( 9 ) أنّه خيّر بين البناء على الأكثر أو الأقلّ . وحكى في « الكفاية » أنّه نقل عنه
التخيير بين ذلك والإعادة ( 10 ) . واحتمل قوّة التخيير في « مجمع البرهان ( 11 )
والمدارك ( 12 ) » واختاره في « الوافي ( 13 ) » وفي « الكفاية » أنّه غير
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 4 ص 181 .
( 2 ) الناقل هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 238 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 343 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 377 س 27 .
( 5 ) المقنع : في السهو ص 102 .
( 6 ) لم نعثر عليه في التذكرة ونقل في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 387 . نعم حكى في
التذكرة عنه القول بالتخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر فراجع التذكرة : ج 3 ص 344 .
( 7 ) كمدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 260 .
( 8 ) لا يخفى عليك أنّ ما في الذخيرة موافق لما في الكفاية بعينه إلاّ أنّ فيهما نقل شيئاً زائداً
حيث قال في الكفاية : وعن ابن بابويه التخيير بينه ( البناء على الأكثر ) وبين البناء على
الأقلّ والإعادة ونقل عنه أيضاً القول بالإعادة ، راجع الكفاية : ص 26 س 33 . وقال في
الذخيرة بعد نقل التخيير المذكور عنه : ونقل في المختلف عن ابن بابويه أنّه قال : يعيد انتهى
راجع الذخيرة : ص 377 س 26 .
( 9 ) كتذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 344 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 33 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 184 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 260 .
( 13 ) الوافي : في الشكّ ج 8 ص 980 .