تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
والنيسابوريّين عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أوفي اثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اُخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات ( 1 ) » وروى ثقة الإسلام بهذا الإسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : قلت له : رجل - إلى أن قال : - قلت له : فإنّه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ، قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثم يسلّم ولا شئ عليه ( 2 ) » وهذه تدلّ على الحال في تلك بأن يكون المراد أنّه يبني على الأكثر ويتمّ الصلاة ويحتاط بركعتين بعد الإتمام لا أنّه يبني على الأقلّ ويتمّ الصلاة كذلك من دون احتياط كما هو مذهب العامّة ( 3 ) ، لاتحاد السند والمسؤول والمسؤول عنه والحكاية ، ولأنّ قوله ( عليه السلام ) « وهو قائم » يكون حينئذ من بيان الواضحات ولا سيّما بالنسبة إلى زرارة الفقيه الماهر قبل تشيّعه فما ظنّك به بعده ؟ ! ومن المعلوم أنّه لا يجب كون الأخيرتين بفاتحة الكتاب بل التخيير بينها وبين التسبيح كاد يكون ضروريّاً كما ورد ذلك في أخبار زرارة ( 4 ) وغيره ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي : ح 3 ج 3 ص 351 . ( 2 ) الكافي : ح 3 ج 3 ص 350 . ( 3 ) المجموع : ج 4 ص 111 ، والأُمّ للشافعي : ج 1 ص 154 ، والمغني لابن قدامة : ج 1 ص 675 و 691 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب القراءة ج 4 ص 781 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب القراءة ج 4 ص 781 .