ولو شكّ بين الاثنتين والأربع سلّم وصلّى ركعتين من قيام .
شرح
قيام . ولعلّهم استندوا إلى أنّها هي الركعة المتروكة وإلى ما في أخبار ( 1 ) كثيرة من
البناء على الأكثر والتسليم والإتيان بما احتمل نقصانه وليس الناقص إلاّ الركعة
قائماً .
وظاهر مولانا ثقة الإسلام في « الكافي ( 2 ) » أو صريحه تعيين الركعتين من
جلوس كما حكي ( 3 ) ذلك عن العماني والجعفي ، وفي « المدارك » أنّه أصحّ ( 4 ) . وفي
« المجمع » أنّه أولى ( 5 ) وفي « المفاتيح » أحوط ( 6 ) . وفي « الذخيرة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّه
متّجه ، واستندوا في ذلك إلى صحّة الأخبار الواردة في ذلك .
والمشهور أقوى ، لانجبار المعتبرة بالشهرة واعتضادها بالإجماعات
والاحتياط خفي * ولعلّ الأحوط اختيار الركعتين جالساً في صورة الشكّ بين
الثلاث والأربع واختيار الركعة قائماً في صورة الشكّ بين الثنتين والثلاث لعدم
النصّ في الإتيان بركعتين جالساً حينئذ .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو شكّ بين الاثنتين والأربع سلّم
وصلّى ركعتين من قيام ) ذهب إليه الشيخان وعليّ بن بابويه والصدوق
هامش
* - كذا في نسخة الأصل ولعلّ الصواب : غير خفي .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 - 4 ج 5 ص 318 .
( 2 ) الكافي : ذيل الحديث 9 ج 3 ص 362 .
( 3 ) الحاكي هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 79 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 259 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 181 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج 1 ص 179 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 377 س 26 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 33 .