شرح
الإمام فله مع البعض رابطة ولو كان الأوّل فله مع الثاني رابطة ، فتأمّل .
وقال في « الروض ( 1 ) » : متى حكم بالانفراد فمتى حفظ الإمام شيئاً عمل
بمقتضاه ، ولو لم يعلم شيئاً بطلت صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم .
وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني في كتبه الثلاثة ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) : لو حفظ
بعض المأمومين وشكّ البعض الآخر رجع الإمام إلى مَن حفظ والمأموم الشاكّ
إلى الإمام ، وقد سمعت أنّه قال في « الأربعين » : إنّه الأشهر الأظهر ( 4 ) . وفي
« المصابيح ( 5 ) » إن لم يحصل للإمام ظنّ فيه تأمّل ، وظاهر « الشرائع والنافع »
اشتراط اتفاق جميع المأمومين كما فهمه منهما المحقّق الكركي ( 6 ) والشهيد الثاني ( 7 )
وسبطه ( 8 ) والأُستاذ ( 9 ) وسبطه ( 10 ) أدام الله تعالى حراستهما وقالا : هو الأقوى كما هو
ظاهر المرسلة المجبورة ( 11 ) ، نعم لو حصل الظنّ في موضع التعويل عليه اتجه . ونحو
ذلك ما في « المفاتيح ( 12 ) » بل هو صريح في الحكم . ونفى في « المدارك ( 13 ) »
هامش
( 1 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 343 س 1 .
( 2 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 327 ، ومسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 298 ،
روض الجنان : في السهو والشكّ ص 343 س 3 .
( 3 ) كالسبزواري في الذخيرة : في الشكّ والسهو ص 370 السطر الأوّل .
( 4 ) الّذي تقدم في ص 454 - 456 نقله عن أربعينه أنّه الأشهر بين المتأخّرين أو أنّه الأشهر أو
أنّه الأقوى . وأمّا الأظهرية فلم نجده ، فراجع .
( 5 ) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج 2 ص 364 س 19 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) فوائد الشرائع : في الخلل ص 54 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 298 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 270 .
( 9 ) لم نعثر في المصابيح ولا في حاشية المدارك على أصل المسألة ولا على نقل عبارة
الشرائع والنافع فضلا عن حكمه بظهور عبارتهما في اعتبار الاتفاق ، فراجع .
( 10 ) رياض المسائل : في السهو ج 4 ص 257 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 338 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج 1 ص 180 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 270 .