والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر ، ويستحبّ البناء على الأقلّ .
شرح
عنه البُعد . وفي « فوائد الشرائع ( 1 ) » فيه تردّد . وفي « المسالك ( 2 ) » اتّفاق الجميع كما هو
مقتضى عبارة « الشرائع » غير شرط مع عدم الاختلاف كحفظ بعض وشكّ الباقين .[ في الشكّ في عدد النافلة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر ،
ويستحبّ البناء على الأقلّ ) أمّا التخيير وجواز البناء على الأكثر فمحلّ
وفاق كما في « المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) » إلاّ أنّه في الأخير على ما نقل ( 6 )
قال : إلاّ من ابن بابويه فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة . وكذا ظاهر
« التهذيب » الإجماع حيث قال : عندنا ( 7 ) . وفي « الذخيرة ( 8 ) والرياض ( 9 ) » الظاهر
الاتّفاق عليه . وفي « الأمالي » عدّ من دين الإماميّة أن لا سهو في النافلة ، فمن سها
فيها بنى على ما شاء ( 10 ) .
وأمّا أنّ البناء على الأقلّ أفضل ففي « المعتبر ( 11 ) » الإجماع عليه .
وهو ظاهر « الذخيرة ( 12 ) » حيث قال : عندهم . وفي « الرياض » لا خلاف
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : في الخلل ص 54 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 298 .
( 3 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 395 - 396 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 333 .
( 5 ) منتهي المطلب : في الخلل ج 1 ص 412 س 12 .
( 6 ) الناقل عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 95 - 96 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ذيل الحديث 713 ج 2 ص 178 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 379 س 17 .
( 9 ) رياض المسائل : في السهو ج 4 ص 259 .
( 10 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 .
( 11 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 396 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 379 س 16 .