شرح
اتباع المأموم الإمام كان له وجه .
وقال الشهيد الثاني ( 1 ) وجماعة ( 2 ) : لو تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم
فالحكم ما بيّنّاه في الرابطة وعدمها . وقال مولانا المجلسي : المشهور في هذه
الصورة التفصيل المتقدّم ( 3 ) . قال الشهيد الثاني : لو لم يجمعهم رابطة كما لو شكّ
أحدهم بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع
والخمس تعيّن الانفراد لكنّ الفرض لا يتحقّق إلاّ مع ظنّ كلٍّ منهما انتفاء ما خرج
عن شكّه لا مع تيقّنه ، فإن تيقّن الأوّلين عدم الخمس ينفيها وتيقّن الأوّل عدم
الأربع ينفيها ، فلا يمكن فرض شكّ الثالث على هذا الوجه ( 4 ) . وفيه : أنّه لو كان
غرضه عدم إمكان تحقّق شكّ الثالث مع يقين الآخر بنفي ما شكّ فيه ففيه أنّه
لا تنافي بين يقين إنسان وشكّ آخر مع أنّه لا اختصاص له بالثالث إذ الثالث أيضاً
جازم بنفي ما يشكّ فيه الأوّل ، ولو كان الغرض عدم الاعتناء بشكّه ولزوم الرجوع
إلى الآخرين فهو قدّس سرّه ممّن لم يفرّق في رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى
الآخر بين الظنّ واليقين . ولعلّ الأُولى أن يقال : إن كان الشاكّ المفروض أنّه شكّ
ثانياً هو الإمام فلا يتصوّر له الرجوع إلى المأمومين لعدم اتفاقهم ولا إلى بعضهم
لعدم الترجيح إلاّ أن يحصل له ظنّ ، وفي رجوع المأمومين إليه ما مرّ ، ولا وجه
لرجوع بعض إلى بعض ، ويحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام ، لأنّه أيضاً يبني
على الأربع ، ويحتمل أن يرجع الثالث في نفي الخمس إلى الإمام وفي نفي الثلاث
إلى علمه فيبني على الأربع ، والأوّل يرجع إلى الإمام في نفي الاثنتين وفي نفي
الأربع إلى علمه فيبني على الثلاث ، هذا كلّه إذا كان الثاني الإمام . ولو كان الثالث
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 327 .
( 2 ) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 369 س 43 ، والطباطبائي في
رياض المسائل : في السهو ج 4 ص 256 .
( 3 ) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج 88 ص 247 ، والأربعين : في حديث 35 ليس على الإمام
سهو ص 521 .
( 4 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 342 س 28 .