تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
منهما منفرداً بحكم كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والأربع والخمس فإنّهما يرجعان إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ويسقط عنهما حكم ما عداه ( 1 ) . وقد فرّعه المجلسي على المشهور . وفي « الموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والروض ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) والمصابيح ( 9 ) » أنّه لو كانت الرابطة شكّاً كما لو شكّ المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع والإمام بين الثلاث والأربع سقط حكم الاثنتين عن المأموم فيهما وصار شكّهما معاً بين الثلاث والأربع وهي رابطة . والتنصيص على الإمام والمأموم في هذا المثال إنّما هو في « الموجز وشرحه » خاصّة وما عداهما فقد عبّر فيها بأحدهما والآخر ، قالوا : كما لو شكّ أحدهما . . . إلى آخره ، فتأمّل فلعلّ بينهما فرقاً . وقال جماعة ( 10 ) منهم : إنّه لو لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلّ منهما حكم شكّه كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس . وقال المجلسي : إنّه المشهور ( 11 ) . وفي « الدُرّة » لو تفرّد كلّ واحد منهما بعلم لم يجز لأحدهما العمل بمحفوظ الآخر بل يعمل بمقتضى علم نفسه ، ولو قيل بوجوب
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 327 . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 106 . ( 3 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 161 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 342 س 18 . ( 5 ) الروضة البهية : في السهو ج 1 ص 725 . ( 6 ) المقاصد العليّة : في الخلل ص 327 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 298 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 369 س 41 . ( 9 ) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج 2 ص 364 س 18 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 10 ) كالشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص 327 . والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 369 س 43 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في السهو ج 4 ص 256 . ( 11 ) الأربعين للمجلسي : في حديث 35 ليس على الإمام سهو ص 521 .