شرح
في « قواعده ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمقاصد ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) » . وفي
« الهلالية » أجزأ على قول . وفي « التذكرة ( 6 ) » فيه إشكال . وفي « كشف الالتباس ( 7 ) »
فيه وجهان . وظاهر « المدارك ( 8 ) » عدم الاكتفاء بذلك .
وفي « الروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والمقاصد ( 11 ) والميسية » لو شكّ هل جلس أم لا
بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشكّ قد انتقل عن محلّه ، لأنّه
بالعود إلي السجدة مع استمرار الشكّ يصير في محلّه ، ومثله لو تحقّق نسيان سجدة
وشكّ في الأُخرى فإنّه يجب الإتيان بهما عند الجلوس وإن كان ابتداء الشكّ عند
الانتقال . وفي « الذخيرة ( 12 ) » بعد نقله عن الروض قال : وهو غير بعيد .
واعلم أنّه قد استدلّ في « الروض ( 13 ) والمقاصد ( 14 ) والمسالك ( 15 ) » على الاكتفاء
بجلسة الاستراحة عن الجلوس للسجدة المنسية باقتضاء نيّة الصلاة ابتداء كون كلّ
فعل في محلّه ، وذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل ، فلا تعارضها النيّة الطارئة
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : الفائدة السادسة ج 1 ص 83 .
( 2 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر ) في الخلل ص 107 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخلل في الصلاة ج 1 ص 291 .
( 4 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 332 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 372 س 6 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 334 .
( 7 ) كشف الالتباس : في أحكام الخلل ص 162 س 7 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 236 .
( 9 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 345 س 4 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج 1 ص 291 .
( 11 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 332 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 372 س 5 .
( 13 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 345 س 9 .
( 14 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 332 .
( 15 ) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج 1 ص 291 .