تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
الصلاة وهو الظاهر من « المقنعة ( 1 ) » على ما قيل و « النهاية » والتقي على ما نقل ( 2 ) وهذه عبارة المفيد : إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال ، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثمّ قام . قال في « المختلف ( 3 ) » : وهو يشعر بكلام ابن إدريس ويناسبه قول أبي الصلاح . وقال في « المختلف » : وأما الشيخ والسيّد وسلاّر فإنّهم عدّوا فيما يوجب الإعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثمّ يذكر ذلك وقد ركع في الثانية ، وهو يشعر بعدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع . وقالوا فيما يوجب التلافي : وإن نسي سجدة واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثمّ يعود إلي القيام ، فتخصيص العود بالواحدة يشعر بعدمه مع الاثنينية ، فالمفهومان متضادّان انتهى ، والأمر كما نقل . وفي « الذخيرة ( 4 ) » أنّ كلام الشيخ والمرتضى وسلاّر مضطرب . وليعلم أنّه إذا كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من دون جلوس واجب قبلها كما في « الروض ( 5 ) والمقاصد ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والشافية » وغيرها ( 10 ) ، ولو كان المنسي إحداهما ففي « المبسوط ( 11 ) » يخرّ ساجداً ولا
هامش
( 1 ) نقله عنه صاحب المدارك : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 236 . ( 2 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 366 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 376 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 س 40 . ( 5 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 السطر الأخير . ( 6 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 332 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 236 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 سطر ما قبل الأخير . ( 9 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 5 . ( 10 ) كرياض المسائل : أحكام الخلل والسهو ج 4 ص 216 . ( 11 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 120 .