شرح
صريحها وصريح « الجعفرية ( 1 ) وشرحيها ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) » وجوب قضاء جميع
أبعاض التشهّد . وفي « الذكرى ( 4 ) » بعد نقل رواية حكم بن حكيم قال : هي تدلّ
بظاهرها على قضاء أبعاض الصلاة على الإطلاق وهو نادر ، مع إمكان الحمل على
ما يقضى منها كالسجدة والتشهّد وأبعاضه أو على أنّه يستدركه في محلّه . وكذا
ما روى عبد الله بن سنان ( 5 ) وكذا رواية الحلبي ( 6 ) الّذي يقول فيها « فانظر الّذي نقص
من صلاتك فأتمّه » وابن طاووس في البشرى يفوح منه ارتضاء مفهومها ، انتهى
ما في « الذكرى » . وفي إجماع « الخلاف ( 7 ) » بلاغ .
وفي « الروضة ( 8 ) » أمّا لو نسي الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصّة أو على آله
خاصّة فالأجود أنّه لا يقضي كما لا يقضي غيرها من أجزاء التشهّد على أصحّ
القولين . وفي « المسالك ( 9 ) » فيه وجهان . وفي « المقاصد العلية ( 10 ) » ألحق بعضهم
بذلك الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصّة والصلاة على آله خاصّة ، وهو متّجه على
تعليل المصنّف يعني الشهيد . قلت : الملحق المحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 11 ) » .
وفي « الروضة ( 12 ) » وكذا « اللمعة ( 13 ) » وظاهر « الارشاد ( 14 ) » أنّه يسجد سجدتي
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 116 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : ص 122 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 3 ) حاشية الإرشاد : ص 40 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 36 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ح 588 ص 150 .
( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 228 ح 1007 ، التهذيب : ج 2 ص 350 ح 1450 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 371 مسألة 129 .
( 8 ) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج 1 ص 700 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخلل ج 1 ص 292 .
( 10 ) المقاصد العليّة : في الخلل ص 334 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام السهو ج 2 ص 490 .
( 12 ) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج 1 ص 702 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في أحكام الخلل ص 41 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الخلل ج 1 ص 269 .