الثاني : ما لا يجب معه شئ ، وهو نسيان قراءة الحمد حتّى يقرأ
السورة ، فإنّه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثاني : ما لا يجب معه شئ ، وهو
نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنّه يستأنف الحمد ويعيدها
أو غيرها ) وظاهر « المبسوط ( 1 ) والجُمل والعقود ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) »
وغيرها ( 5 ) حيث قيل فيها : ويعيد السورة ، إعادة السورة التّي قرأها أوّلا ، والتأويل
ممكن قريب . وفي بعض العبارات ( 6 ) : لو نسي الحمد وذكر في السورة والتأويل فيه
أيضاً ممكن ، لأنّ الّذي صرّح به الأكثر أنّ محلّ القراءة يمتدّ ما لم يبلغ الركوع ،
وعبارة الكتاب لا تنافيه .
وفي حكمه ما لو نسي بعض القراءة كما في « البيان ( 7 ) » . وفي « الألفية ( 8 ) »
زيادة صفاتها . وفي « شرح الألفية ( 9 ) » للكركي . و « المقاصد العلية ( 10 ) » يرجع إلى
تدارك الصفات عدا الجهر والإخفات وهو المنقول عن « نهاية الإحكام ( 11 ) » وظاهر
« الدُرّة والغرية » وكأنّ صاحب « إرشاد الجعفرية ( 12 ) » متأمّل في ذلك . وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 122 .
( 2 ) الجُمل والعقود : أحكام السهو ص 78 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص 99 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج 1 ص 269 .
( 5 ) كذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 37 .
( 6 ) كما في الإرشاد : ج 1 ص 269 .
( 7 ) البيان : الخلل الواقع في الصلاة ص 147 .
( 8 ) الألفية : الخلل الواقع في الصلاة ص 69 .
( 9 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) ص 307 .
( 10 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 331 .
( 11 ) نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : في أحكام الشكّ والسهو ص 368 س 35 .
( 12 ) المطالب المظفّرية : ص 121 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .